الزوج و الزوجة من المحارم حتى فی حال الإحرام غایة الأمر أنها لا یمکنها التقارب وممارسة الحالة الالتذاذیة کزوج و زوجة فی حال الإحرام، و توضیح ذلک: لقد ذکرت المحرمات فی مناسک الحج و هذه المحرمات لا علاقة لها بالحضور بمکة (سوى صید الحیوانات البریة و قطع الأشجار و ذلک مرتبط بمکة و الحرم)[1] و باقی المحرمات تلزم المحرم سواء کان فی مکة أو خارجها، أی أن على المحرم اجتنابها.
و من المحرمات على المحرم أن الزوج و الزوجة لا یمکنهما أن یمارست حیاة الزوجیة الطبیعیة، بأی درجة من التقارب، و حتى النظر بشهوة، و عدم الالتزام بهذا العمل یوجب الکفارة[2].
و الکفارة فی مثل هذه الأعمال بموجب الاحتیاط الواجب نحر بعیر[3].
و هذه الحرمة تستمر حتى یأتی الإنسان بطواف النساء و یصلی صلاته، و بعد أداء ذلک الطواف و الصلاة یعود الزوجان إلى الحالة الطبیعیة[4].
[1]الخمینی، روح الله، مناسک الحج (المحشى)، ص198، م 478، نشر مشعر، الطبعة الرابعة، طهران ـ إیران 1416 هـ ق؛ المجلسی، محمد تقی، لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح الفقیهن ج8، ص316، مؤسسة إسماعیلیان، الطبعة الثانیة، قم، 1414هـ ق.
[2]الخمینی، روح اللهن مناسک الحج (المحشى)، ص154 و 155.
[3]الخمینی، روح الله، مناسک الحج، (المحشى)، ص156.
[4]مناسک الحج (المحشى للإمام الخمینی)، ص98، م 180.