یکون الاختلاف فی حساب الخمس فی بعض الأحیان بسبب المعلومات المتوفرة و التی تعرض على مکاتب المراجع، و أحیاناً یرجع الاختلاف إلى الشخص الذی یستلم تلک المعلومات، کما أن جمیع المعلومات التی تتعلق بالخمس لم تعطَ بشکل کامل لأی سبب من الأسباب و قد یکون مرد الاختلاف إلى الفتوى نفسها حیث توجد إمکانیة فی اختلافها من شخصٍ لآخر فیما یتعلق بحساب الخمس.
جواب آیة الله هادوی الطهرانی:
1ـ الخمس دائماً کما هو معروف یعنی خمس المال الذی یتعلق به الخمس، و من هذه الناحیة لا یوجد فرق بین آراء الفقهاء، نعم هناک اختلاف بین الفقهاء بالنسبة للشیء الذی یتعلق به الخمس، فالبعض مثلاً یرى أن الخمس لا یتعلق بالهدیة مطلقاً، فی حین یرى البعض أن الخمس یتعلق بها مطلقاً، بینما یفصل البعض فیرى أن الخمس یتعلق بالهدیة الکبیرة و لا خمس فی الهدیة الصغیرة.
2ـ لا معنى للتخفیف فی الخمس، مع أنه من الممکن أن یعطى قسم من أموال الخمس إلى الشخص المعطی للخمس بعنوان خاص، أو أن یعاد له بعنوان القرض، و هذا الأمر متعلق بتشخیص المجتهد الجامع للشرائط أو وکیله.
انظر موقع الاستفتاءات کد 910.
لایوجد لهذا السؤال الجواب التفصیلی.