بناءً على فتوى جمیع مراجع التقلید فإن الکافر نجس، و یجب اجتناب رطوبته، و قد قال الإمام الخمینی (ره) بهذا الخصوص: «الکافر هو المنکر لله تعالى و من یجعل لله تعالى شریکاً، أو أن ینکر نبوّة محمد بن عبد الله(ص)، فهو نجس».[1]
و کذلک رأی المراجع الآخرین و من جملتهم حضرة آیة الله الخامنئی.[2]
و على هذا الأساس فإن الهندوس یعبدون آلهة متعددة فهم مشرکون، و یعبدون الأوثان بمعنى من المعانی، فهم کفار نجسون، و علیه فإن کل الأثاث الذی کانت تمسها المرأة الهندوسیة و یدیها رطبة، و إن الرطوبة انتقلت إلیها تکون نجسة.
و من الطبیعی أن هذه الوسائل تحتاج إلى تطهیرها بالماء[3] و لکن إذا شککت فی بعض المراحل فی عدة أمور منها:
1ـ هل أن بدنها لامست الأشیاء.
2ـ وجود الرطوبة الکافیة من الملاقی أو الملاقی.
3ـ انتقال الرطوبة و سریانها.
فمع هذه الشکوک یمکن الحکم بعدم النجاسة و لا یعتنى بمثل هذا الشک.