یری الاسلام حرمة الموسیقی و الترجیع الذی یکون فی الغناء، أی أن القراءة و الأداء و السماع و أخذ الاجرة علیه حرام، و لا یختلف الحال فی هذا النوع من الموسیقی بین المجالس النسائیة و الرجالیة و لا بین مراسیم الموالید و غیرها. و المراد من الغناء هو الترجیع بمد الصوت بشکل مطرب و الذی یکون مناسباً لمجالس اللهو و اللعب.
و فی الغناء المحرم لا یختلف الحال بین التألیف فی الشعر و النثر و لا بین الکلام الباطل و الکلام الحق مثل قراءة القرآن و الدعاء و المناجاة و قراءة التعزیة. نعم قد استثنی من ذلک مورد واحد فقط؛[1] و هو غناء المرأة للنساء فی الأعراس. و الأحوط وجوباً الاقتصار علی زفاف العروس و علی المجلس الذی اعد للزفاف سواء کان قبل الزفاف أو بعده، لا مطلق مجالس الأعراس، و اما بالنسبة للرجال فهو حرام مطلقاً.[2]
لا یجوز استعمال الآلات الموسیقیة اللهویة و المطربة. اما الغناء فی مجالس الأعراس فلا یبعد جوازه للنساء.[3]
[1] من الواضح انه یجب علی الانسان فی هذه المسألة ان یعمل بفتوی مرجع تقلیده، فما هو المذکور هنا هو رأی الامام الراحل (ره) و آیة الله العظمی الخامنئی.
[2] نجاة العباد (للامام الخمینی)، المعاملات المحرمة، ص 222 ، مسألة 9.
[3] توضیح المسائل المحشی للامام الخمینی، ج 2، الموسیقی و الغناء، 942، س 1134، ما هو حکم ضرب الدف فی الاعراس؟