نبارک لکم هذا فقد شملکم اللطف الالهی و به انکشفت لکم الخطیئة فقررتم التوبة و جبران الذنب.
و نبشّرکم بأنه لاجل التوبة من هذا الذنب و جبرانه لستم ملزمین بإخبار صاحب المال عن الحدث بل یکفی ما قصدتم بینکم و بین الله تعالى على التوبة من ذلک الفعل و أن ترجعوا الاموال أو البضاعة التی قطعتم بأنها من أمواله[1] (أو تضعونها حیث اخذتم منه متأکدین من وصول المال الیه فی ذلک المکان) کما یمکن الیوم وضعها فی حسابه الخاص فی المصرف ان حصلتم علیه وهو اقرب الطرق وافضلها حتى و لو لم یعلم بالأمر و إن شاء الله ستشملکم العنایة الالهیة و رحمته الواسعة.
[1] یستفاد هذا الحکم من بین فتاوی المراجع العظام فی موارد مشابهة (الدیون المالیة). و على سبیل المثال:
(مجمع المسائل) (للگلپایگانی) ج1، ص401، س386 "کان رجلا یحفر الآبار لبیوت الآخرین و کان یتعاقد صاحب العمل معه بانه مثلاً یحفر عشرة أمتار و لکنه کان یخون بالعقد و یحفر تسعة أمتار فقط و یسلم البئر على أنه عشرة أمتار فجمّع من هذا العمل مبلغا من المال. ثم ندّم على أفعاله السابقة و لکنه لا یجد صاحب العمل کی یرضیه ففی هذه الحالة لو دفع خمس ذلک المبلغ هل تبرء ذمته أم لا؟
ج. اذا لم تبقى نفس الوجوه و تصرف بها و لم یعرف اصحابه فیتصدّق عن اصحاب الحقوق الى الفقراء ـ غیر السادة ـ بما یتیقن به من عدم اشتغال الذمة. و أما الذین یعرفهم فعلیه أن یسترضیهم. و اذا کانت نفس الوجوه موجودة و لم تختلط بامواله الاخرى مع جهله بمقدار المال و أصحابه فعلیه أن یخمّس تلک الاموال بعنوان اختلاطها بالحرام.
جامع المسائل (للبهجة) ج2، ص108: و اذا علم المالک و لکنه جهل مقدار المبلغ فیکتفی بالمتیقن. هذا اذا لم یکن یحتمل مبلغا خاصا یعنی اقل المحتملات التی یتیقن به من انتفاء المبلغ و الا ـ و الحال فی الاغلب هذا ـ على الاحوط استحبابا أن یختار المصالحة مع المالک أو یدفع اکثر الاحتمالات أو یدفع للمالک ما یرضیه. و لا فرق فی ما سبق بین العین و الدین.