Please Wait
الزيارة
5643
محدثة عن: 2011/05/27
کد سایت fa16058 کد بایگانی 14305
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
ما حکم من یعجز عن القیام بصلاة الاستئجار التی قد تحملها؟
السؤال
قبل عام تقریباً کنت بحاجة ماسة جداً لمبلغ من المال,فأخذت قضاء صلاة من شخصین الأول عن أخیه المتوفى و الثانی عن والده المتوفى و بدأت بالفعل قضاء تلک الصلوات و بعد مرور عام تقریباً بدأ مفصل رکبتی بالألم الشدید فراجعت الطبیب فقال لی انت مصاب بسوافان رکبة مع التهاب وتر الساق و الأن بالکاد استطیع تأدیة فرائضی الیومیة بمساعدة الأدویة المسکنة و الأن أنا حائر کیف اقضی تلک الصلوات و حائر کیف ارجع المبلغ:
س1/هل یجوز أن أستأجر شخصا آخر لقضاء تلک الصلوات بدون علم أصحابها؟
س2/هل یجوز للمستأجر أن یطالبنی بملغ أکثر بحجة أن أجرة قضاء الصلاة عن المتوفی قد ارتفعت عن العام السابق؟
س3/اذا کنت لا استطیع تسدید ما فی ذمتی من مال فما هو تکلیفی الشرعی؟
الجواب الإجمالي

جواب مکتب آیة العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):

1) لا اشکال اذا کان عقد الاجارة بنحو لم یشترط فیه المباشرة بالقیام بالعمل و کان قابلا للتحویل الى الغیر.

2) مع تفاوت القیمة الاحوط المصالحة حسب مفروض السؤال.

3) یجب کسب رضا الوارث.

جواب مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

1) لا یحق للاجیر تحویل العمل العبادی المستأجر علیه الى شخص آخر الا مع اجازه صاحب الحق.

2و3) یجب کسب رضا الورثة بطریقة ما.

جواب سماحة آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته):

1) لا مانع من ذلک اذا کنت قد حصلت فی اثناء عقد الاجارة على الاذن بالقیام بالفعل بنفسک او استئجار شخص آخر للقیام به أو کان ذلک مرتکزاً فی ذهن اطراف العقد أو الفضاء الذهنی. و اذا لم یکن کذلک یجوز لک استئجار شخص آخر بعد تحصیل الاذن من ورثة المیت.

2) یحق لک فسخ العقد و اعادة المال الى اصحابه فی حالتین اذا وافق الطرف المقابل على ذلک او کنت قد اشترطت لنفسک حق الفسخ عند العجز عن الفعل، و لایجب علیک رد اکثر من المبلغ المتعاقد علیه من دون محاسبة القیمة السوقیة للمال فی زمن الفسخ.

3) انت مدین حسب الفرض فیجب علیک أداء الدین لصاحبة عند الاستطاعة مع العلم أن الحق لا یسقط بتقادم الایام فیبقى الدین فی ذمتک الى آخر العمر فان لم تتمکن من أدائه فحیئنذ یجب علیک الوصیة بان یدفع من الترکة. علماً أنه لا یجوز المماطلة فی دفع الدین مع التمکن من الاداء.