کد سایت
fa17760
کد بایگانی
21716
گروه
الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
هل یحق للمرآة التواصل مع الآخرین عبر شبکة الانترنیت بلا إذن من زوجها؟
السؤال
أعلم بانه لا یحق للمرأة الخروج من المنزل من دون إذن من زوجها، و لکن هل یحق لها التواصل مع الآخرین عبر شبکة الانترنیت بلا إذن من زوجها؟ أو أن العملیة هنا تحتاج الى الاذن أیضا؟
الجواب الإجمالي
جواب مراجع التقلید عن السؤال المطروح بالنحو التالی:
1. سماحة آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی): لا تجب الاجازة اذا لم یکن مستلزما للتصرف باموال الزوج، و لکن لما کان التواصل مع غیر المحارم یستلزم المفسدة غالبا او خوف الوقوع فی الذنب من هنا لا یجوز التواصل المذکور.
2. سماحة آیة الله العظمى السید السیستانی (مد ظله العالی): لا یجوز التواصل و العلاقة مع غیر المحارم مطلقا.
3. سماحة آیة الله العظمى الشیخ صافی الکلبایکانی (مد ظله العالی): لا یجوز التواصل و العلاقات المذکورة مطلقا حتى مع إذن الزوج.
4. سماحة آیة الله الشیخ هادوی الطهرانی (دامت برکاته): یجوز إذا کانت العلاقة فی الفضاء المجازی بالحد المشروع و لم تشتمل على المفسدة، و لا تحتاج الى إذن الزوج.
الجواب التفصيلي
لایوجد لهذا السؤال الجواب التفصیلی.