Please Wait
الزيارة
6119
محدثة عن: 2012/02/19
کد سایت fa19376 کد بایگانی 22019
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
هل یحق للمرأة مطالبة الزوج بأجرة الرضاعة فیما اذا ارضعت طفلها؟
السؤال
هل یحق للمرأة مطالبة الزوج بأجرة الرضاعة فیما اذا ارضعت طفلها؟
الجواب الإجمالي

من الضروری الالتفات الى قضیة مهمة و هی أن الاحکام الفقهیة و الاصول الاخلاقیة یکمل بعضها البعض الآخر و لا تنافر بین الاثنین.[1] فاذا سنت الشریعة حکما لشخص أو فئة ما حقا من الحقوق، فصحیح أن له المطالبة باستیفاء ذلک الحق، لکن تبقى الکلمة فی التعالیم الدینیة للتوازن و النظر الى حقوق الآخرین، و الموازنة بین استیفاء الحق و بین الصدمة التی توجه الى سائر الحقوق مثلا او التی تؤدی الى حصول حالة من النفرة و الانفصام العاطفی بین الاثنین.

من هنا لابد ان ننظر الى القضیة المطروحة فی متن السؤال کحق یتحرک فی محیط ثقافی و اجتماعی و علینا ان نرصد الحالة التی نعیش فیها من جهة، و من جهة اخرى نرصد العلاقة بین الزوجین ایضا. فاذا کانت العلاقة قائمة على الحب و الرحمة و التعاطف بین الطرفیة و کان علاقة حمیمة یحکمها الدین، و کان الرجل مقتدرا مالیا فحینئذ یکون ارضاع الطفل من قبل الأم یعکس حالة من الحب و التنزه عن المادیات فی ادارة شؤون العائلة فمن هنا یکون من الضرورة التنازل عن هذا الحق لاجل الحفاظ على مصالح و منافع أهم من ذلک بکثیر. و نحن و لله الحمد نجد فی عالمنا الاسلامی أن نسبة النساء اللواتی یطالب باجرة الرضاعة لا تمثل رقما یعتد به. اما اذا لم یکن للولد مال و لم یکن الأب و الجد و إن علا موسرین تعین على الأم إرضاعه مجانا.

و مع ذلک کله فقد کفلت الشریعة للمرأة هذه الحق – الذی لها الحق المطالبة به أو التنازل عنه- و قد اشار الفقهاء الى هذا الحکم فی رسائلهم العملیة حیث قالوا:

لا یجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا و لا بالأجرة مع عدم الانحصار بها ، بل و مع الانحصار لو أمکن حفظ الولد بلبن و نحوه مع الأمن من الضرر علیه، کما أنه لا یجب علیها إرضاعه مجانا و إن انحصر بها، بل لها المطالبة بأجرة الإرضاع من مال الولد إن کان له مال، و من أبیه إن لم یکن له مال و کان الأب موسرا، نعم لو لم یکن للولد مال و لم یکن الأب و الجد و إن علا موسرین تعین على الأم إرضاعه مجانا، إما بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى، أو بغیره من طرق الحفظ إن لم یکن مضرا له، و تکون الأجرة أو النفقة علیها.[2]

لمزید الاطلاع انظر:

1. وظائف النساء أمام الرجال، سؤال 2918 (الموقع: 3164).

2. إطاعة النساء للرجال، سؤال 1674 (الموقع: 1345).



[1] انظر: الطباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 235، دفتر النشر الاسلامی التابع لجماعة مدرسی  الحوزة العلمیة، قم، 1417ق.

[2] الامام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج‏2، ص: 312، مسألة 11؛ وانظر: منهاج الصالحین (للسیستانی)، ج‏3، ص: 119، المسالة 396.

الجواب التفصيلي
لایوجد لهذا السؤال الجواب التفصیلی.