Please Wait
الزيارة
5335
محدثة عن: 2012/03/08
کد سایت fa19582 کد بایگانی 22404
گروه الحقوق والاحکام
التسميات المال|اللقطة|المفقود|المتروک
خلاصة السؤال
مهنتي السیاقة، و یتفق احیاناً ان ینسی بعض المسافرین امتعتهم في السیارة فهل یجوز لي التصرف فیها ببیعها أو اهدائها؟
السؤال
مهنتي السیاقة، و یتفق احیاناً ان ینسی بعض المسافرین امتعتهم في السیارة مثل النقود و جهاز الهاتف و جهاز التصویر و..القانون یأمر بتسلیم هذه الامتعة الی الشرطة. و لکن في بعض الاحیان حینما نسلمها الی الشرطة ثم یعلم المسافر انه قد نسي متاعه في السیارة، فیدعي کذباً ان السائق لم یأت بجمیع المتاع، و انه کان معي ایضاً جهاز (لب تاب) مثلاً، و لذلک فنحن لا نسلمها الی الشرطة، فهل یجوز لنا التصرف بالامتعة المتروکة ببیعها او اهدائها؟
الجواب الإجمالي

جواب بعض مراجع التقلید کما یلي:

1- آية الله العظمى السيد الخامنئي ( مد ظله العالي): لا یحق لک التصرف بتلک الامتعة. و ان کنت یائساً من العثور علی اصحابها یمکنک التصدق بها علی الفقراء بعد الاستئذان من الحاکم الشرعي علی الاحوط وجوباً.

2- آية الله العظمى السيد السیستاني: ان الشيء المنسي عادة ما تکون فیه علامة یمکن عن طریقها التعرف علی صاحبه. فان علم ان صاحبه مسلم او في حکم المسلم ممن یکون محترم المال او کان ذلک محتملاً احتمالاً عقلائیاً یعتد به فانه یجب التعریف به لمدة سنة، فان یأس من العثور علی صاحبه یتصدق به، و اما ان علم ان صاحبه غیر مسلم فیجوز له تملکه  الا ان یکون البلد من البلاد التي تعهد المسلمون بالعیش فيها بشروط معینة منها تسلیم اللقطة و المفقودات الی اصحابها ففي مثل هذه الحالة لا یجوز تملکها بل یجب العمل طبقاً للتعهدات القانونیة.

3- آية الله العظمى الشيخ الصافي الگلبایگاني: اذا لم یعرف صاحب المال فهو في حکم مجهول المالک، و ان عرف صاحبه فان ادعاءه زیادة علی ما تسلمه من السائق غیر مسموع.

4- آية الله العظمى الشيخ مکارم الشیرازي: کلا، لا یجوز التصرف فیها، ارسلها الی  المراکز المسؤولة مع متابعة الشروط القانونیة لرفع النقص و الخلل.