Please Wait
الزيارة
6322
محدثة عن: 2012/03/17
کد سایت fa19886 کد بایگانی 25653
گروه الحقوق والاحکام,قرض الحسنه و ربا
التسميات الربا|الصندوق|قرض الحسنة|المبلغ|الاستلاف|الأجر
خلاصة السؤال
أقام روّاد المسجد صندوقا لقرض الحسنة، الا انهم يقتطعون ما يعادل واحد بالمئة من القرض لغرض تأمين حاجات المسجد. ما حكم تلك العملية برمتها؟
السؤال
أقام روّاد المسجد صندوقا لقرض الحسنة بحيث ان المبلغ يعطى شهريا لنفرين كقرض حسنة، الا انهم يقتطعون ما يعادل واحد بالمئة من القرض لغرض تأمين حاجات المسجد. ما حكم تلك العملية برمتها أصل الصندوق و المقدار المقتطع؟
الجواب الإجمالي

1. أصل تشكيل هكذا صناديق للاقراض (مع رعاية الموازين الشرعية) يعد من الامور المساعدة في حل مشاكل بعض الناس المحتاجين و هو من الامور المحبذة قطعاً.

2. لما كان الصندوق يمنح المال للانسان بعنوان قرض، فلابد من مراعاة خلو القرض من الشروط التي تحوله الى عملية ربا محرم. نعم، اذا كان الاشخاص أحراراً في دفع النسبة المذكورة لمساعدة المسجد فهذا ليس من الربا قطعاً و لم يشترط ذلك عليهم.

الضمائم:

جواب مراجع التقليد العظام بالنحو التالي: [1]

سماحة آية الله العظمى السيد الخامنئي (مد ظله العالي):

لا اشكال في الاستلاف و الاقراض و الاقتراض من الصندوق اذا كان برضا من اعضاء الصندوق، و كذلك لا مانع من اقتطاع مبلغ من المال اذا كان برضا المقترضين أيضاً.

جواب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني (مد ظله العالي):

لا شكال في ذلك لم تكن القضية مشروطة و كان الشخص الذي تخرج القرعة باسمه يعطي المبلغ المذكور عن طيب خاطر و باختياره لتصرف في احتياجات المسجد.

جواب سماحة آية الله العظمى الشيخ مكارم الشيرازي (مد ظله العالي):

لامانع من ذلك اذا كان المراد من حق الزحمة اعطاء الاجر للقائمين على الصندوق و الذين يبذلون جهودا خاصة في تنظيمة و إدارته كما تفعل المصارف و البنوك الاخرى، و كذلك اذا اقتطع المبلغ بنفس النية. نعم، يحرم أخذ أكثر من ذلك.

جواب سماحة آية الله العظمى الشيخ صافي كلبايكاني (مد ظله العالي):

اذا كان إعطاء القرض مشروطا بقطع تلك النسبة فهو من الربا المحرم، و أما اذا لم يكون مشروطا بذلك و ان المقترض يعطي ذلك بطيب نفس و اختيار منه فلا مانع منه حينئذ.

 


[1]. تم استفتاء مكاتب الآیات العظام: الخامنئي، السيستاني، مکارم الشیرازي، صافی كلبايكاني  (مد ظلهم العالي)، من قبل موقع اسلام کوئست.