Please Wait
الزيارة
5347
محدثة عن: 2012/02/13
کد سایت fa20805 کد بایگانی 25868
گروه الحقوق والاحکام
التسميات الزواج|الزوج|الطلاق|الأدعاء
خلاصة السؤال
إذا ادعت المرأة الطلاق من زوجها السابق، هل يؤخذ بكلامها و يكتفى به في الزواج اللاحق؟
السؤال
إذا زوجت المرأة نفسها بالزواج المؤقت و ادعت الطلاق، فهل يؤخذ بكلامها و يكتفى به في الزواج المؤقت أو يجب التحقيق و تحصيل الإطمئنان في مسألة الطلاق؟
الجواب الإجمالي

جواب مراجع التقليد العظام عن هذا السؤال، هكذا:[1]

آية الله العظمى السيد الخامنئي (مد ظله العالي):

كونها هي التي أجرت صيغة الزواج المؤقت أو الذي اجرى الصيغة غيرها، لا يضر باصل حكم المسألة. و بشكل عام يؤخذ بكلامها لو ادعت عدم الزوجية و كونها ليست في العدة.

آية الله العظمى السيد السيستاني (مد ظله العالي):

لا إشكال في ذلك لو لم تكن المرأة متهمة بالكذب و ممن يساءالظن به.

آية الله العظمى الشيخ مكارم الشيرازي (مد ظله العالي):

يمكن الإعتماد على قولها لو لم تكن متّهمة بالكذب و بعدم الورع و التقوى.

آية الله العظمى الشيخ الصافي الكلبايكاني (مد ظله العالي):

يؤخذ بقول المرأة لو قالت بأني غير متزوزجة إلا إذا كانت متّهمة بالكذب.

 

 


[1]  استفتاء عن طريق مواقع مكاتب مراجع التقليد (مد ظلهم العالي)، عن طريق موقع اسلام كوييست.