Please Wait
الزيارة
6336
محدثة عن: 2012/06/14
کد سایت fa22123 کد بایگانی 25656
گروه الحقوق والاحکام,خرید و فروش
التسميات الربح|التجارة|الفائدة|القیمة|المعاملة
خلاصة السؤال
ما هو المقدار الجائز أخذه من الربح في بیع السلع و خصوصاً الصناعات الیدویة؟
السؤال
ما هو الحد الشرعي للربح في بیع السلع؟ و ما هو المقدار الجائز أخذه من الربح في بیع السلع؟ و هل هناک حد شرعي و مقدار من الربح محدد للصناعات الیدویة؟
الجواب الإجمالي

للاجابة عن هذا السؤال نلفت نظرکم الی استفتاء من قائد الثورة الاسلامیة:

س: انا من المنتجین للوسائل الالکترونیة هل یجوز لي بیعها باي ثمن اعینه، ویوافق علیه سوق العرض والطلب؟

ج: بیع المنتجات التي لم تحدد لها قیمة معینة من قبل الحکومة، بالقیمة التي یتوافق علیها المشتري و البائع و لم یکن فیها إجحاف بحق المشتري، جائز.[1]

و قد اجاب سماحته (مد ظله العالي) عن سؤال حول المقدار المرخّص فيه من الربح في بيع السلع؟

قائلاً: ليس لذلك حدّ معيّن في نفسه، فلا بأس فيه، ما لم يصل إلى حدّ الإجحاف، و لم يكن على خلاف مقررات الدولة، و لكن الأفضل، بل المستحب، أن يكتفي بربح يفي بمؤنته.[2]

و بالطبع فانه عادة ما یضع أهل الحرف المختلفة اسعاراً مختلفة للسلع نظراً لنوع السلعة و کونها تباع بالجملة أو المفرد، و یعتبر ذلک قانوناً للبیع و الشراء.

و فیما یتعلق بالصناعات الیدویة ، فاننا نعلم انه في اکثر الموارد لا تکون هذه المنتجات من الحاجیات الضروریة لافراد المجتمع، و علی هذا الاساس فلا یؤثر عدمها علی السیر الطبیعي للحیاة، بل ان اغلب المشترین لها یشترونها علی كحاجات كمالية و عروض ديكورية، ولا تکون القیمة مهمة بالنسبة لهم بقدر اهمیة الفن المبذول فیها. و لهذا السبب فلا یمکن تعیین حد خاص من الربح فیها و عادة ما تکون اصول العرض و الطلب هي التي تعین القیمة، و من الطبیعي الا یکون هناک اشکال في الحصول علی الربح علی اساس هذه الاصول.

 


[1] الامام الخمینی، توضیح المسائل( المحشی للامام الخمینی)، ج2، ص280، س1614.

[2] أجوبة الاستفتاءات (بالعربية)، ج‏2، ص: 94، سؤال رقم 528.