نجد فی الوقت الحاضر ان مجلس صیانة الدستور فی المجهوریة الإسلامیة الایرانیة هو الذی یؤید اهلیة المرشحین لمجلس الخبراء یعینون القائد، و هذا دور محال».
عند الالتفات الى العلاقة القائمة بین عناصر الموضوع یتضح الجواب على هذه الشبهة و تظهر المغالطة المطروحة ضمنها. لأننا نلاحظ من جهة ان القائد لا یعین جمیع أعضاء مجلس صیانة الدستور بصورة مباشرة، و نجد من جهة اخرى ان أعضاء مجلس صیانة الدستور یتولون و حسب المصادقة على توفر الشروط القانونیة اللازمة فی المرشحین، بینما یقوم الشعب بانتخاب اعضاء مجلس الخبراء بصورة مباشرة.
فی الإجابة عن هذا السؤال علینا أن نوضح الدور أولاً، ثم نقوم بمعالجته:
یقوم الناس فی طریقة الانتخاب غیر المباشر بانتخاب الخبراء لیکونوا وکلاء عنهم فی انتخاب القائد من بین الفقهاء الذین تتوفر فیهم شروط ذلک. تنص المادة 108 من دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، على أن تحدید القانون ذی الصلة بشرائط خبراء القیادة و کیفیة انتخابهم، هو أمر یقع على عاتق فقهاء الدورة الاولی لمجلس صیانة الدستور، ثم یحال الأمر بعد ذلک الى مجلس الخبراء نفسه.
من جانب آخر فإن المادة 99 من الدستور تنص على أن مجلس صیانة الدستور یتولى الإشراف على انتخاب مجلس خبراء القیادة، و رئاسة الجمهوریة، و مجلس الشوری الإسلامی، و تنظیم الاستفتاء العام.
و لا یکون هذا الإشراف ممکناً إلا بتوفر الشروط القانونیة لدی المرشحین فی هذه الانتخابات و الیة تنظیمها. و یسمی هذا بـ «الإشراف الملزم» و یکون فی مقابله لون من الإشراف لا یخول المشرف إلا بالإطلاع على مسار الأمور دون أن یکون له حق فی رفضها أو الغاء نتائجها و یسمی «الإشراف غیر الملزم».
و علاوة على تناسب مفهوم الإشراف مع الإشراف الملزم، فإن مجلس صیانة الدستور الذی أوکل الیه تفسیر هذا القانون طبق المادة 98 من الدستور، یتبنی التفسیر نفسه للمادة 99.
و على هذا الأساس نجد فی الوقت الحاضر آن مجلس صیانة الدستور فی الجمهوریة الإسلامیة هو الذی یؤید أهلیة المرشحین لمجلس الخبراء. فهنا نواجه شبهة مفادها ان «القائد یعین أعضاء مجلس صیانة الدستور، و هؤلاء هم الذین یصادقون على أهلیة المرشحین لمجلس الخبراء، بینما أعضاء مجلس الخبراء یعینون القائد، و هذا دور محال».
و قبل الإجابة عن هذه الشبهة یجب أن نلتفت الى أن «الدور» هو إصطلاح فلسفی و إذا ما اعتقدنا أن «أ» معلول لـ «ب» و «ب» معلول لـ «ج» و «ج» معلول لـ «أ»، فإن «أ» متوقف على نفسه و هذا محال. لذا فإن «الدور» لا یتحقق فی الواقع و إذا کان ثمة دور هنا، فلا یمکنه أن یکون موجوداً فی عالم الواقع.
عند الالتفات الى العلاقة بین عناصر الموضوع یتضح الجواب عن هذه الشبهة و تظهر المغالطه التی تنطوی علیها. فمن جهة نلاحظ ان القائد لا یعین جمیع أعضاء مجلس صیانة الدستور، بل طبق المادة 91 من الدستور العام فإن القائد ینتخب ستة فقهاء من أصل اثنی عشر عضواً، و هنالک ستة أعضاء من رجال القانون یتولى رئیس السلطة القضائیه اقتراحهم على مجلس الشوری ثم ینتخبهم المجلس لیشکلوا الأعضاء الستة المتبقین، فلیس جمیع أعضاء مجلس صیانة الدستور منتخبین من قبل الولی بصورة مباشرة.
و من جهة اخرى فإن اعضاء مجلس صیانة الدستور لا یتولون تعیین أعضاء مجلس الخبراء، بل یتولون و حسب المصادقة على توفر الشروط القانونیة اللازمة فی المرشحین، بینما یقوم الشعب بانتخابهم بصورة مباشرة.
إذن فإعضاء مجلس الخبراء یتولون تعیین القائد، و هم لا یعینون من قبل مجلس صیانة الدستور،و من جهة اخرى فإن القائد لا ینتخب جمیع أعضاء مجلس صیانة الدستور. و بعبارة اخرى فإن العلاقة بین العناصر الموجودة أی: القائد، و مجلس صیانة الدستور، و مجلس الخبراء، لیست من نمط واحد کی تکون ثمة شبهة فی صحتها الفلسفیة أو القانونیة.
لمزید من الاطلاع لاحظ:
1. هادوی طهرانی، ولایت و دیانت "الولایة و الدیانة"، مؤسسه فرهنگی خانه خرد " مؤسسة دار العقل الثقافیة"، قم، ط 2، 1380.