1- هل للمرأة أن تطلب الطلاق اذا علمت بان زوجها تزوج مؤقتاً و تسجیل هذا الزواج عرفاً؟ و هل أن یعد عمل الزوج خیانة؟
2- هل یوجد محل أو مرکز یرعى الأحکام الإسلامیة فی مسألة الزواج المؤقت؟
3- ما هو دلیل النساء على معارضتهن للزواج المؤقت و الدائم؟
1- بالرجوع إلى أحکام الإسلام فإن للزوج أن یتزوج زواجاً مؤقتاً أو أن یجمع أکثر من زوجة[1]، و قد أعطى الإسلام هذا الحق إلى الزوج بشکل مطلق دون التقید بإذن الزوجة.[2] و لذلک لا یحسب هذا العمل خیانةً من قبل الزوج، و کذلک لیس للمرأة حق الطلاق بعد تثبیت الزواج، لأن حق الطلاق أعطی للرجل فی نظر الإسلام. و من الطبیعی أن المرأة بإمکانها أن تطلب الطلاق فی أی وقت تشاء، و لکن طلب الطلاق یختلف عن حق الطلاق.
2- أما فیما یخص السؤال عن وجود مرکز یعنى بأمور الزواج المؤقت فجوابنا أننا لسنا نعلم بوجود مثل هکذا مراکز.
3- طبقاً لمعطیات علم النفس و التحقیقات فی هذا المجال، تأکد وجود اختلاف کبیر بین البناء النفسی و المیول العاطفیة ما بین المرأة و الرجل، إن المتخصصین فی علم النفس یؤکّدون على أن المرأة تمیل نفسیاً إلى "الزوج الواحد" و تتجنب تعدد الأزواج، و أنها تمیل إلى الاحتماء فی کنف رجل واحد، و لکن الرجال یمیلون إلى التنوع ذاتاً و یطلبون (التعدد).[3]
و علیه فلعل السبب فی معارضة النساء لتعدد الزوجات هو العواطف الأنثویة الطبیعیة، و لکن هذه العواطف یمکن تهذیبها و ترشیدها من قبل النساء أنفسهن، لأننا نعلم أن الفطرة تختلف عن الطبیعة. فالأمور الفطریة یمکن أن تتغیر و تتبدل إلى حد ما و لکنها غیر قابلة للاقتلاع، خلافاً لمتطلبات الإنسان الطبیعیة.[4]
للاطلاع یراجع:
1- زواج الرجل المؤهل بدون إذن زوجته السؤال 2454 (الموقع: 2627).
2- الموضوع: مشاکل الزواج المؤقت فی المجتمع 1421 (الموقع: 2100).
[1] للاطلاع الأکثر انظر الموضوع: جواز تعدد الزوجات بالنسبة للرجال، سؤال 2082 (موقع: 2427).
[2] یقول الفقهاء فی هذا الجانب: لا تستطیع المرأة أن تمنع زوجها من هذا الحق، الإمام الخمینی، الاستفتاءات، ج 3، ص 100، سؤال 55.
[3] المطهری، مرتضى، مجموعة الآثار، ج 19، ص 302.
[4] للاطلاع الأکثر، انظر الموضوع: الفطرة و حرمة الموسیقى، سؤال 1078 (موقع: 1256).