کد سایت
fa4043
کد بایگانی
11442
گروه
التفسیر
خلاصة السؤال
هل یجوز لی إجراء عقد المحرمیة مع إمرأة أخرى قبل أن أغیّر جنسی الى الذکر؟
السؤال
أنا إنسانة من نوع ترانسکشوال؛ بمعنى أنی إنسانة أحمل جسماً إنثویاً بمیول و طبائع ذکوریة حتى أنی لا أشعر بای انجذاب أو میل نحو الرجال و إنما انجذابی و تحرکی نحو النساء فقط و قد اثبتت الفحوصات المختبریة ذلک و کذلک صدر من المحکمة الشرعیة حکم قضائی یجیز لی تغییر الجنسیة؛ السؤال هنا: هل یحق لی قبل إجراء العملیة الجراحیة للتغییر أن أجری عقد المحرمیة مع إمرأة أخرى مع رضاها بذلک؟ و ما هو حکم صلاتی حال أدائها فی البیت من دون وجود ناظر أجنبی هل اصلیها بشروط صلاة الرجال مکشوفة الرأس مثلاً أم أصلیها بشروط النساء؟
الجواب الإجمالي
صحیح أن الفحصوصات المختبریة أثبتت التوجه و المیل الذکوری لدیک، و لکنک ما زلتی فی نظر الشرع أمراةً. لان الملاک فی التمییز بین الجنسین لدى الفقهاء بل وحتى لدى الطب نوع الآلة التناسلیة.
و على هذا الاساس لا یعد مجرد المیل و الانجذاب للجنس المماثل مبرراً شرعاً لاعتبار الشخص من الجنس المخالف؛ و ما یصدر من سلوکیات و میول نحو الجنس المماثل یعد انحرافاً سلوکیاً محرماً شرعاً یجب إجتنابه.
نعم، لو تمت العملیة الجراحیة و تغیر الموضوع بحیث تحولتی الى رجل فحینئذ یحق لک الزواج، وأما قبل ذلک فلا یجوز قطعا حتى لو کانت المرأة الاخرى راضیة بهذا العمل فان مجرد رضاها لایعد ملاکا فی التجویز و التحریم.
کذلک یجب قبل تغییر الجنسیة اقامة الصلاة بشروط النساء المذکورة فی الرسالة العملیة.
لمزید الاطلاع انظر: تعریف تغییر الجنسیة، السؤال رقم3682 (الرقم فی الموقع:4216).
الجواب التفصيلي
لایوجد لهذا السؤال الجواب التفصیلی.