Please Wait
الزيارة
5635
محدثة عن: 2010/03/09
کد سایت fa4541 کد بایگانی 6259
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
ما هو حکم القصاص فی صورة تعارض البیّنة مع الإقرار؟
السؤال
إذا شهد شخصان بأن زیداً قتل (م) و أقرّ هو أیضاً بذلک، ثم أقرّ عمرو بأنه قتل (م) فما هو حکم ذلک؟
الجواب الإجمالي

إذا شهدت البیّنة (شاهدان عادلان) بأن شخصاً اسمه (الف) قتل زیداً عمداً، و بعد ذلک أقرّ شخص آخر اسمه (ب) بأنه قتل زیداً، فرأی أکثر الفقهاء هو أن ولی الدم یتخیّر فی العمل بأحد هذه الأحکام الأربعة:

1. أن یعتبر الشخص (م) هو القاتل و یقتصّ منه، و یدفع الشخص (ب) نصف الدیة الی ورثة (م).

2. أن یعتبر الشخص (ب) هو المجرم و یقتصّ منه دون أن یدفع الشخص (م) نصف الدیة الی ورثة (ب).[1]

3. أن یقتصّ من کلا الشخصین (المشهود علیه و المقر) و یدفع نصف دیة کل منهما.

4. أن یعفو عن قصاص و قتل کلا الشخصین (المشهود علیه و المقر) و یکتفی بأخذ الدیة.[2]

و قد أقرّ هذا الرأی نفسه (التخییر بین هذه الأحکام الأربعة) فی قانون العقوبات الإسلامی أیضاً.[3] و یقول آیة الله المکارم الشیرازی فی جواب سؤال و هو (إذا تعارض إقرار المتّهم بإرتکاب قتل مع شهادة الشهود فما هو حکمه؟) : یتخیّر ولی الدم فی أن یقتصّ من مورد الشهادة أو من مورد الإقرار، و إذا اقتص من مورد الشهادة وجب علی المقرّ أن یدفع نصف الدیة الی أولیاء الشخص المشهود علیه و هذه المسألة ورد فیها النص و الفتوی.[4]



[1] بهجت، جامع المسائل، ج5، ص295.

[2] آیة الله الخوئی، السید ابو القاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص94، مؤسسة احیاء آثار الإمام الخوئی.

[3] قانون العقوبات الإسلامی، المادة 235 و 236.

[4] موقع سماحته، قسم الإستفتاءات، الشهادة.