Please Wait
الزيارة
5064
محدثة عن: 2009/11/01
کد سایت fa4542 کد بایگانی 6258
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
ما هو حکم القصاص فی صورة تعارض إقرار شخصین أو رجوعهما عن الإقرار؟
السؤال
إذا أقرّ عمرو بأنه قتل (م) ثم أقرّ زید بأنه قتل (م). و بعد ذلک رجع زید أو عمرو أو کلاهما عن إقرارهما، فما حکم ذلک؟
الجواب الإجمالي

قال الإمام الخمینی(ره)[1] فی هذا الصدد:"لو اتّهم الرجل بقتل عمداً، و أقرّ المتّهم بقتلهً فجاء آخر و أقرّ أنه هو الذی قتله و رجع المقرّ الأول عن إقراره درء عنهما القصاص و الدیة و یؤدی دیة المقتول من بیت المال، لأن حده کان القتل، و بعد أن رجع عن إقراره و أنکر سقط عنه الحد".[2]

و لکن هناک من الفقهاء من ناقش فی الفتوى و اعتبرها قد تکون سببا لإسقاط حق المسلم، لجواز التواطؤ من المقرّین على قتله و إسقاط القصاص و الدیة. بالاضافة الى ضعف الروایة المستند الیها.[3].

و بما ان القضیة تتسم بالخطورة لاحتمال وجود التلاعب و التواطؤ خاصة فی هذه الایام من هنا یکون الحسم فی مثل هذه القضایا یعود الى المحاکم الشرعیة و لایمکن الاستناد الى وجود الفتوى فی الرسالة العملیة فقط.



[1] استنادا الی روایة وردت فی هذا الخصوص وردت فی وسائل الشیعة: 19/ 107، کتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 4 ح 1.

[2] تحریر الوسیلة، ج2، ص525، مسألة 4، و لاحظ کذلک: فاضل اللنکرانی، جامع المسائل، ص529، س1884و1885، مطبعة مهر، الطبعة الثانیة 1375 ش.

[3]انظر: القصاص (للفاضل)، ص 198، نقلا عن مسالک الأفهام: 15/ 177، الروضة البهیة: 10/ 70.