Please Wait
الزيارة
5246
محدثة عن: 2010/06/29
کد سایت fa4588 کد بایگانی 8663
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
لو تعهد العامل المضارب - فی عقد خارج عقد المضاربة – بدفع الخسارة (فی حالة عدم انجاز العمل فی موعده المقرر) فهل یصح هذا الشرط ویکون ملزماً له أو لا؟
السؤال
تعاقد شخص من آخر عقد مضاربة على أن یقوم بالمضاربة فی زمان محدد فی متن العقد؛ فاشترط صاحب المال فی متن العقد الشرط التالی: "یتعهد العامل -بعقد لازم خارج عن عقد المضاربة- بان یدفع الى صاحب المال عند انتهاء المدة المقررة للمضاربة رأس ماله بالاضافة الى جریمة مالیة ناشئة بسبب عدم قیامه بالمضاربة فی وقتها المقرر" فلم یوفق العامل للمضاربة فی الوقت المقرر و اعاد رأس المال لصاحبه. هنا یقع السؤال التالی: 1- باعتبار أن المضاربة عقد جائز فهل یصح ذلک الشرط والالزام المذکور بحیث یجب على العامل دفع الخسارة؟ 2- مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الشرط المذکور اخذ فی متن عقد المضاربة فهل تکفی مجرد عبارة (بعقد لازم خارج عن عقد المضاربة) لجعله عقداً یجب الالتزام به؟ 3- ما هو الحکم لو کان المبلغ الذی یطالب به صاحب رأس المال کبیراً یعادل رأس المال أو یزید علیه؟ وهل لتلک الجریمة و الشرط توجیه شرعی؟ وهل یکون العامل مدیناً لصاحب رأس المال بالمبلغ المذکور؟
الجواب الإجمالي

الجواب:

ارسلنا السؤال الى مکاتب مراجع الدین العظام فکان الجواب ما یلی:

مکتب آیة الله العظمى السید الخامئنی (مد ظله العالی):

1- یلزم العمل بالشرط اذا لم یفسخ العامل عقد المضاربة، وان کان یحق له فسخ عقد المضاربة وعدم العمل بالشرط المذکور.

2- وفقاً لمفروض السؤال لا یجب الوفاء بالشرط لمجرد کتابة عبارة (بعقد لازم خارج عن عقد المضاربة).

3- اتضح جوابه من خلال جواب السؤال الاول.

مکتب آیة الله العظمى الشیخ مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

یجب الوفاء بالشرط لو کانا قد أجریا حقیقة عقداً لازما خارج عقد المضاربة کما لو اشترى منه کتاباً و اشترط علیه الشرط المذکور فی ضمن العقد الجدید. ومع عدم هکذا عقد لا یجب الالتزام بالشرط المذکور.

رأی سماحة آیة الله الشیخ هادوی الطهرانی (دامت برکاته):

1- کلا؛ هکذا شرط لا یغیر ماهیة عقد المضاربة و انما یکون الشرط المذکور ملزماً اذا تم اشتراطه فی عقد خارج عقد المضاربة کعقد بیع مثلاً.

2- کلا.

3- کلا.

لمزید الاطلاع انظر: السؤال رقم 4046 (الموقع: 4381).

الجواب التفصيلي
لایوجد لهذا السؤال الجواب التفصیلی