Please Wait
الزيارة
6368
محدثة عن: 2010/07/15
کد سایت fa5329 کد بایگانی 8806
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
هل المعاییر التی حددتها الرسائل العملیة لتشخیص نجاسة الماء الکر عقلانیة؟
السؤال
یرد فی الرسائل العملیة: «إذا وقعت نجاسة فی الماء الکر، فإن لم یتغیر لون وطعم الماء فإن الماء یعد طاهراً. کیف یمکن تشخیص ذلک؟ لأنه إذا وقعت النجاسة فی الماء فلن تکون لدى أی شخص الرغبة فی تذوق الماء مرة أخرى لیعرف هل أن طعم الماء قد تغیر أم بقی على حاله.
الجواب الإجمالي

لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی

الجواب التفصيلي

ما ورد فی الرسائل العملیة هو فی الحقیقة تعیین الشواخص و المعاییر المتبعة لتشخیص الماء الکر الذی کان طاهراً، و لا نعلم إن أصبح نجساً أم لا؟ و فی نظر الشرع فإن المعیار المتبع هو أنه إذا تغیرت إحدى صفات الماء (اللون أو الطعم أو الرائحة) بواسطة نجاسة (البول، الغائط، الدم، الشراب و ...)، فإن الماء یعتبر نجساً.

لذا:

أولاً: لم یقل الإسلام أنه إذا کنت ترید الاستفادة من الماء الکر فعلیک أولاً تذوقه، بل یقول: إنه إذا علمت و لو عن طریق الصدفة بأن طعم الماء قد تغیر فلا یحق لک حینئذ استعماله.

ثانیاً: تشخیص نجاسة الماء الکر غیر منحصرة فی تغیر طعمه بواسطة النجاسة، بل یمکن الاستفادة من المعاییر الأخرى (تغیر اللون و الرائحة).

ثالثاً: من الممکن أن یخترع العلماء طریقة أخرى لتشخیص طعم الماء غیر طریقة التذوق.

رابعاً: قد یتذوقه الانسان الماءَ وهو لایعلم بوقوع النجاسة فیه فلما یحس بتغیر طعمه یسأل: مابال الماء تغیر طعمه؟ فیجاب بانه قد وقعت فیه النجاسة.فحینئذ یحکم بنجاسته.