للإجابة عن الأسئلة الشرعیة من الضروری معرفة مرجع التقلید للسائل و لکن باعتبار أن هذه المسألة اتفاقیة إلى حد ما، لذلک نلفت نظرکم إلى بعض الفتاوى:
فی حالة إقامة الصلاة من قبل المکلف لا بد أن یکون مکان المصلى ثابتاً[1] «إلا فی حال الاضطرار»، و کذلک لا بد أن یکون المصلی مستقراٌ و على درجةٍ من الهدوء[2]. أما الحرکات الجزئیة للرأس و الیدین التی لا تخل بهذا الاستقرار عرفاً فلا إشکال فیها. و لکن ینبغی التوجه إلى أن حرکة الرأس «عمداً أو سهواً» التی توجب دورانه باتجاه الیمین أو الشمال عن جهة القبلة فإن ذلک مبطل للصلاة[3]. و بعد هذه المقدمة نشیر إلى بعض فتاوى العلماء:
مسألة 968: إذا کان المصلی فی حالة قراءة الحمد و السورة، أو قراءة التسبیحات، و قد تحرک اضطراراً دون اختیار بحث خرج عن حالة الاطمئنان و السکون، فعلیه أن یعید ما قرأه فی حال الحرکة بعد أن یأخذ حالة الاطمئنان و الاستقرار و ذلک من باب الاحتیاط الوجوبی[4].
المسألة 967: حرکة الید و الأصابع فی حالة قراءة الحمد لا إشکال فیها، و الاحوط استحبابا ترکها[5].
الموضوعات ذات الصلة: کیفیة تکمیل صفوف الصلاة أثناء الجماعة السؤال 2528 (الموقع: 2925).