Please Wait
الزيارة
5243
محدثة عن: 2009/06/15
کد سایت fa5471 کد بایگانی 5292
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
المعنى الاصلی لکلمة اقتناء فی الفقه الاسلامی
السؤال
المعنى الاصلی لکلمة اقتناء فی الفقه الاسلامی
الجواب الإجمالي

الاقتناء: مصدر: اقتنى الشی‏ء یقتنیه: إذا اتخذه لنفسه لا للبیع أو للتجارة، یقال: هذه الفرس قنیة، و قنیة (بکسر القاف و ضمها): إذا اتخذها للنسل أو للرکوب و نحوها لا للتجارة.

و قنوت البقرة، و قنیتها: أى اتخذتها للحلب أو الحرث، و مال قنیان: إذا اتخذته لنفسک.

و المعنى الاصطلاحی لهذا اللفظ لا یفترق عن المعنى اللغوی[1] و علی هذا الاساس فاقتناء الخمر: أى اتخاذها.[2]



[1] معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، ج‏1، ص: 262.

[2] المصباح المنیر (قنى)، و طلبة الطلبة ص 133، و الموسوعة الفقهیة 6/ 43.