کد سایت
fa5471
کد بایگانی
5292
گروه
الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
المعنى الاصلی لکلمة اقتناء فی الفقه الاسلامی
السؤال
المعنى الاصلی لکلمة اقتناء فی الفقه الاسلامی
الجواب الإجمالي
الاقتناء: مصدر: اقتنى الشیء یقتنیه: إذا اتخذه لنفسه لا للبیع أو للتجارة، یقال: هذه الفرس قنیة، و قنیة (بکسر القاف و ضمها): إذا اتخذها للنسل أو للرکوب و نحوها لا للتجارة.
و قنوت البقرة، و قنیتها: أى اتخذتها للحلب أو الحرث، و مال قنیان: إذا اتخذته لنفسک.
و المعنى الاصطلاحی لهذا اللفظ لا یفترق عن المعنى اللغوی[1] و علی هذا الاساس فاقتناء الخمر: أى اتخاذها.[2]