Please Wait
الزيارة
5335
محدثة عن: 2010/07/19
کد سایت fa5591 کد بایگانی 8912
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
کیف یجب أن نؤدی الصلاة التی فات وقتها، فهل نصلیها جهراً أم إخفاتاً؟
السؤال
کیف یجب أن نؤدی الصلاة التی فات وقتها، فهل نصلیها جهراً أم إخفاتاً؟ فعلی سبیل المثال إذا فات وقت صلاة الصبح وأردنا أن نقضیها عند الظهر، فهل یجب أن نجهر حینئذ (کوقت أدائها) مراعاة لحکم صلاة الصبح؟ أو نراعی صلاة الظهر فنقضیها إخفاتاً؟
الجواب الإجمالي

حکم صلاة القضاء و طریقتها کحکم الأداء. من هنا قال الفقهاء: حکم القضاء حکم الأداء فی الجهر و الإخفات بلا خلاف عندنا، سواء کان القضاء مفعولاً فی نهار أو لیل، و قد أجمع أهل العلم على الإسرار فی صلاة النّهار إذا قضیت فی نهار أو لیل، و کذا صلاة اللّیل إذا قضیت فی اللّیل جهر بها، و إن قضاها بالنّهار جهر بها عندنا.[1]

هنا نلفت نظرکم إلى لفتوى السید القائد سماحة آیة الله العظمى الخامنئی (حفظه الله) فی خصوص هذه المسألة:

س: لو أراد شخص أن یأتی ـ بالإضافة إلى الرکعات الیومیة السبع عشرة ـ بسبع عشرة رکعة قضاء احتیاطیة، فهل تجب علیه القراءة جهرا أو إخفاتا فی الرکعتین الأولیین من صلاة الصبح والمغرب والعشاء؟

ج: فی وجوب الجهر والإخفات من الصلوات الیومیة لا یوجد فرق بین صلاة الأداء وصلاة القضاء ولو کانت إحتیاطیة.[2]


[1]. منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج ‏5، ص 89، الطبعة الجدیدة.

[2]. أجوبة الاستفتاءات لسماحة ولی أمر المسلمین، نشر مؤسسة الهدى، الطبعة الثانیة 1424هـ.ق.، ص79.  

الجواب التفصيلي
این سؤال، پاسخ تفصیلی ندارد.