Please Wait
الزيارة
9204
محدثة عن: 2008/05/10
کد سایت fa566 کد بایگانی 1950
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
ما هو حکم العمل فی المطاعم التی تعرض الخمر أو لحم الخنزیر الى زبائنها؟ و ما هو حکم العمل فی المؤسسات التی تدعم إسرائیل؟
السؤال
ما هو حکم الاعمال التالیة:
1. العمل الذی یقدم الانسان فیه الى المسلم او غیر المسلم لحم الخنزیر أو الخمر؟
2. العمل فی شرکة تدعم اسرائیل
الجواب الإجمالي

أجاب سماحة السید الخامنئی عن سؤال: هل یجوز العمل فی معامل تعلیب لحم الخنزیر أو الملاهی اللیلیة أو مراکز الفساد؟ و ما هو حکم الاموال الحاصلة من هذه الاعمال؟

لا یجوز العمل فی الحرف المحرمة کبیع لحم الخنزیر و الخمر و تأسیس أو ادارة الملاهی اللیلیة و مراکز الفساد و الفحشاء و القمار و شرب الخمر و امثالها، و یحرم الارتزاق من هذه الحرف و لا یملک العامل ما یکسبه من مال عن طریق هذه الاعمال.[1]

أما السؤال الثانی فأجاب السید الامام (ره) عن سؤال:

هل یجوز للمسلمین العمل فی المؤسسات الیهودیة علماً بأنها تدعم اسرائیل أم لا یجوز؟ و کیف یکون الحکم بالنسبة الى العامل الیومی اذا جهل دعم المؤسسات الى اسرائیل؟

الاجابة: لا یجوز العمل، و أجرة العمل محرمة، و عند الشک ایضاً لا یعملوا فی مثل هذه المؤسسات.[2]



[1] توضیح المسائل ( المحشى للإمام الخمینی ره )، ج 2، ص 956؛ أجوبة الاستفتاءات (بالفارسیة)، ص239، س 1088.

[2] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی ره)، ج 2، ص 813.