Please Wait
الزيارة
5376
محدثة عن: 2010/02/14
کد سایت fa5890 کد بایگانی 7317
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
ما هی وظیفة المرأة المستحاضة تجاه صلواتها التی ترکتها و هی تظن نفسها حائض؟
السؤال
عادة امرأة کانت 7 أیام و لکنها ـ استثناءا ـ استمر الدم عندها إلى بعد الیوم العاشر، فوجب علیها قضاء صلوات الیوم الثامن و بعده، و هنا أسئلة؟
أ ـ لو فرضنا أن الاستحاضة کانت متوسطة فهل تحتاج ـ فی قضاء صلوات الیوم الثامن و بعده ـ إلى غسل؟
ب ـ إذا أرادت أن تقضی صلواتها ـ المطلوبة فی أیام الاستحاضة ـ بعد التطهیر، فهل یجب علیها قضاء الغسل أیضاً؟
ج ـ بعد أن کان الغسل قبل کل صلاة على من کانت استحاضتها متوسطة واجب، فهل تعتبر استحاضتها بدأت قبل صلاة المغرب و العشاء من الیوم السابع، أو قبل صلاة الصبح من الیوم الثامن (فکان بإمکان أن تنتهی عادتها ـ سبعة أیام ـ فی أیٍ من الوقتین بمعنى أن الوقت الذی انتهت فیه العادة غیر معلوم، فقد یکون قبل صلاة المغرب و قد یکون قبل صلاة الصبح)
د: لو ظنت بأن استحاضتها کثیرة و غسلت بهذه النیة ـ أن الاستحاضة کثیرة ـ ثم تبین أن الاستحاضة کانت قلیلة فهل غسلها ذلک یکفی عن غسل الاستحاضة القلیلة؟
الجواب الإجمالي

لقد استفتینا أسئلتکم من مکتب مراجع التقلید العظام و الیکم الإجابة فی ما یلی:

مکتب آیة الله العظمى خامنئی (مد ظله العالی):

جواب أ ـ یجب علیها الغسل للصلاة الأولى.

جواب ب: تبین من الجواب السابق.

جواب ج: تعتبر استحاضتها قبل صلاة المغرب و العشاء.

مکتب آیة الله العظمى السیستانی (مد ظله العالی):

جواب أ: الدم ما دامه لم یتجاوز العشرة فحیض و اذا تجاوز العشرة فتعتبر عادتها ـ 7 أیام ـ حیضا و تجعل الباقی استحاضة.

جواب ب: بعد غسلت من الحیض تستطیع أن تصلی ـ قضاء کانت أم أداء ـ بنفس الغسل، و بهذا الجواب یتضح الإجابة على الأسئلة الأخرى.

مکتب آیة الله العظمى صافی الکلبایکانی (مد ظله العالی) :

جواب الف: تکتفی بالغسل الذی تؤدیه لأداء صلواتها .

جواب ب: لا قضاء فی الغسل فبعد أن تطهّرت لا تحتاج فی قضاء صلواتها إلى غسل و تکتفی بالغسل الذی تؤدیه لأداء صلواتها.

جواب ج: تجعل عادتها ـ 7 أیام ـ حیضاً و تقضی ما بعدها ، و تجعل أول أیام عادتها من الوقت الذی تیقنت فیه من حدوث العادة

جواب د: لا تحتاج الاستحاضة القلیلة إلى غسل.

مکتب آیة الله مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

جواب أ و ب: نحن لا نعتقد بالاستحاضة المتوسطة، فهی إما قلیلة أو کثیرة. و الدم إذا تجاوز العشرة، تجعل المدة التی اعتادت علیها فی الأشهر السابقة، حیضاً، و الباقی استحاضة، و إذا لم یتجاوز العشرة فتجعل الجمیع حیضاً.

جواب ج: لا تحتاج الاستحاضة القلیلة إلى غسل.