Please Wait
الزيارة
6029
محدثة عن: 2010/09/05
کد سایت fa6003 کد بایگانی 9699
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
هل یصح زواج الاب من أرملة ابنه أو مطلقته؟
السؤال
هل یحق لوالد الزوج الزواج من أرملة ابنه؟ أو مطلقته؟
الجواب الإجمالي

من محارم المرأة والد الزوج حیث یحرم الزواج منه حرمة أبدیة حتى بعد انفصال الزوجة عن ابنه بالطلاق أو الوفاة، قال الامام الخمینی (قدس): " تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعکس فصاعدا فی الأول و نازلا فی الثانی حرمة دائمیة، سواء کان العقد دائمیاً أو انقطاعیاً، و سواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا، و سواء کان الأب و الابن نسبیین أو رضاعیین" [1] من هنا لا یصح للاب الزواج من أرملة ابنه او مطلقته.



[1] تحریر الوسیلة، ج‏2، ص: 277،مسألة 1.