Please Wait
الزيارة
5497
محدثة عن: 2008/02/24
کد سایت fa640 کد بایگانی 1459
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
هل یجوز للمسلم أن یرکن إلى الأحکام القضائیة الأمریکیة؟
السؤال
هل یجوز للمرأة المسلمة أن تلجا إلى القضاء و القانون الأمریکی و تستعین به فی استحصال حقوقها المالیة من زوجها (مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الرکون إلى الحکومة الظالمة و طلب العون منها مرفوض فی الإسلام)؟
الجواب الإجمالي

جواب مکتب آیة الله العظمى الخامنئی (دام ظله):

إذا کان استیفاء الحق متوقفاً على الرجوع إلى المحاکم غیر الشرعیة فلا مانع من ذلک، خصوصاً إذا کان ترک الرجوع موجباً للعسر و الحرج بالنسبة إلى المرأة.

جواب مکتب آیة الله مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

فی حال عدم وجود طریق آخر تحصل من خلاله على حقوقها، و أنها مضطرة إلى ذلک فلا إشکال فی رجوعها إلى مثل هذه المحاکم.

جواب مکتب آیة الله العظمى بهجت (مد ظله العالی):

إذا کان لها حق شرعی و ینحصر استیفاؤه بهذا الطریق فقط فلا مانع من ذلک.

جواب مکتب آیة الله العظمى فاضل اللنکرانی (ره):

لا یجوز إلا فی حالة توقف إحقاق الحق بذلک الطریق.

إذن فالرجوع إلى المحاکم القضائیة فی الحکومات غیر الإسلامیة الظالمة و طلب العون منها غیر جائز، إلا إذا کان استیفاء الحق منوطاً و منحصراً بذلک الرجوع و لا یوجد طریق آخر، و من الواضح أن أخذ الشیء الذی لیس بحق للفرد و لا هو من استحقاقه غیر صحیح حتى عن طریق الحکومة الإسلامیة العادلة.