Please Wait
الزيارة
6834
محدثة عن: 2010/10/18
کد سایت fa6473 کد بایگانی 10434
گروه الفقه,الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
لو لم یکن لوالد البنت الباکر دلیل مقنع على المنع من الزواج فهل یسقط شرط اجازته أم لا؟
السؤال
لو لم یکن لوالد البنت الباکر دلیل مقنع على المنع من الزواج و کان منعه نابعاً من العناد و اللجاج فقط فهل تسقط شرطیة الاجازة أم لا؟
الجواب الإجمالي

جواب مکاتب مراجع الدین العظام بالنحو التالی:

مکتب آیة الله العظمى السید الخامنئی (دام ظله العالی):

الاحوط وجوبا استحصال إذن الاب أو الجد من جهة الاب.

مکتب آیة الله العظمى الشیخ مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

اذا حکم کبار العشیرة و الاقارب بصلاحیة الخطیب و کونه کفؤاً للبنت و کان امتناع الاب عناداً و بلا مبرر معقول فحینئذ یسقط الاشتراط و یحق لهما الزواج من دون الحاجة الى إذنه، و إن کان الافضل تحصیل رضا والد البنت بأی نحو کان.

جواب سماحة آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته):

یعتبر على الاحوط وجوباً تحصیل إذن الاب أو الجد من جهة الأب فی زواج البنت الباکرة الرشیدة التی تدرک مصلحتها جیداً و إن کان الاقوى عدم الاعتبار.

ویسقط اشتراط الاجازة فی حالة منع الاب أو الجد عن ذلک عناداً و بلا مبرر معقول.

لمزید الاطلاع انظر:

1. اجازة الاب فی زواج الباکر، رقم السؤال4958 (الرقم فی الموقع:5248).

2. فلسفة اشتراط الاجازة فی الزواج المؤقت و الدائم، رقم السؤال2074 (الرقم فی الموقع:2125).

3. شروط الاجازة فی زواج الباکر، رقم السؤال1239 (الرقم فی الموقع:1226).

الجواب التفصيلي
لایوجد لهذا السؤال الجواب التفصیلی.