Please Wait
الزيارة
6586
محدثة عن: 2010/09/20
کد سایت fa6529 کد بایگانی 9946
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
ما هو المعیار والملاک فی کون المرأة عجوزا؟ هل له عمر معین؟
السؤال
لقد عثرت أخیرا على نص یقول: فی دین الإسلام، عند ما تبلغ المرأة عمر العجوز، فلا تکلف بالأحکام المتعلقة بغیر المحارم کاملا. فإذا کان الأمر کذلک نستشعر بأنها مجازة بعدم مراعاة الحجاب أمام الناس و کشف حجابها. فاذا صح هذا الامر فکیف نستطیع أن نشخص کونها عجوزاً جداً و وصلت الى هذه المرحلة من العمر؟
الجواب الإجمالي

إن المراجع العظام قد استثنوا العجوز و الطفل غیر الممیز من حکم حرمة النظر إلى غیر المحارم. إذ قالوا:

یستثنىٰ من عدم جواز النظر من الأجنبی و الأجنبیّة مواضع:... و منها: القواعد من النساء اللّاتی لایرجون نکاحاً بالنسبة إلىٰ ما هو المعتاد له من کشف بعض الشعر و الذراع و نحو ذلک، لا مثل الثدی و البطن و نحوهما ممّا یعتاد سترهنّ له. و منها: غیر الممیّز من الصبیّ و الصبیّة، فإنّه یجوز النظر إلیهما بل اللمس، و لایجب التستّر منهما، بل الظاهر جواز النظر إلیهما قبل البلوغ إذا لم یبلغا مبلغاً یترتّب على النظر منهما أو إلیهما ثوران الشهوة.[1]

أما بالنسبة إلى ملاک تشخیص العجوز و هل له عمر معین، فهذا یرجع إلى عرف المجتمع و حال المرأة نفسها. قد تعتبر العجوز الواحدة فی مجتمع حسناء جمیلة و النظر إلیها لا یخلو من لذة، و فی مجتمع آخر لیس کذلک. و کذا الحال فی الطفل غیر الممیز. إذن لا یوجد معیار خاص فی الموضوع بل المعیار الأول هو عرف الناس، و الثانی یرجع إلى تشخیص الإنسان و نوعیة نظره.

جواب سماحة آیة الله مهدی الهادوی الطهرانی (دامت برکاته) لهذه المسألة ما یلی:

العجوز التی لا یجب علیها الحجاب هی المرأة التی بسبب کبرها و عمرها یراها العقلاء غیر مثیرة للانتباه و لا تثیر شهوة أحد. فمثل هذه لا مانع من النظر إلیها من غیر قصد اللذة.

للحصول على المزید من المعلومات راجع:

1ـ الموضوع العام: حکم النظر إلى المرأة غیر المحرم، سؤال 1071 (الموقع: 1206)

2ـ الموضوع العام: النظر المحرم سؤال 3504 (الموقع: 3796)

3ـ الموضوع العام: الحجاب فی الإسلام، سؤال 1560 (الموقع: 1580)

4ـ الموضوع العام: فلسفة حجاب النساء، سؤال 825 (الموقع: 884)

5ـ الموضوع العام: تأثیر العرف فی الحجاب، سؤال 3439 (الموقع: 4132) 



[1] . الیزدی، السید محمد کاظم، العروة الوثقى مع تعالیق الإمام الخمینی، ص968.

الجواب التفصيلي
لایوجد لهذا السؤال الجواب التفصیلی.