Please Wait
الزيارة
9463
محدثة عن: 2008/06/15
کد سایت fa665 کد بایگانی 2016
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
ما حکم الربا الذی یؤخذ من البنوک فی الدول الإسلامیة و غیر الإسلامیة؟
السؤال
لقد سمعت بأن الربا یعدّ من الذنوب الکبیرة و الآن أتساءل هل یجوز قبول الربا الذی یؤخذ من البنوک علماً بأننی أعیش فی دول غیر إسلامیة؟ و کذلک ما حکم البطاقة المصرفیة التی یدفع لها مبالغ کبیرة من الأرباح؟
الجواب الإجمالي

فتوى قائد الثورة المعظم آیة الله الخامنئی حول معاملات بنوک الدول غیر الإسلامیة هی:

أ ـ دفع الربا إلیها حرام؛ یعنی أخذ المال من البنک على أنه قرض مشروط بإرجاعه بمبلغ أکثر من الأصل، حرام . إلا إذا اضطر شدیداً بحیث أجیز به الحرام و لکن تجنباً عن وقوعه فی الحرام یستطیع الإنسان أن لا یقصد إرجاع الزیادة و إن کان یعلم بأنهم سیسترجعون المبلغ منه.[1]

ب ـ أخذ الربا و الربح من بنوک الدول غیر الإسلامیة جائز.[2]

و أفتى سماحة السید الخامنئی حول البطاقة المصرفیة هکذا: لا إشکال فی المبالغ المودّعة فی الحساب و یسحب الفرد منها حین الحاجة، أما المال الذی یُشحن به الحساب ـ دون أن یوجد فیه مبلغ مودّع من قبل صاحب الحساب ـ إذا کان بعنوان القرض و تترتب علیه أرباح، فأصل القرض أیضاً صحیح، لکن الزیادة ربا و حرام.[3]



[1] توضیح المسائل للمراجع، ج 2، ص 935، س 1911.

[2] نفس المصدر السابق، ص 936، س 1917.

[3] إجابة مکتب القائد الى السؤال 369، الموضوع العام: البطاقات المصرفیة و الربا البنکی.