ألف: لو اشترى شخص عقارا و کان جاهلاً بکون العقار مال غیره، ثم جاء المالک الحقیقی و سحب العقار من المشتری، فباعتبار فساد البیع هل یحق للمشتری أن یطالب البائع بالقیمة المضافة حسب رأی الخبیر بالعقارات إضافة إلى مطالبته بثمن المعاملة، أم لا؟
ب: هل نستحق من الفضولی غرامة أو عوضا عن هبوط العملة الرائجة مزیدا على ثمن المعاملة أم لا؟ مع جزیل الشکر.
لقد وجهنا سؤالکم إلى المراجع العظام و إلیک ما وصلنا من الاجابة:
مکتب سماحة ولی أمر المسلمین الإمام الخامنئی (مد ظله العالی):
ج1) لا.
ج2) الأحوط هو المصالحة لکن إذا کان هناک قانون فی هذا الخصوص، یجب تطبیقه.
مکتب سماحة آیة الله العظمى السیستانی (مد ظله العالی):
یحق للمشتری أن یستلم المال الذی دفعه لشراء عقار الغیر و لا یستحق أکثر من ذلک.
مکتب سماحة آیة الله العظمى الصافی الکلبایکانی (مد ظله العالی):
الف: فی فرض السؤال، یطلب المشتری أصل الثمن فقط.
ب: لیست غرامة هبوط العملة على عهدة الفضولی.
جواب سماحة آیة الله مهدی الهادوی الطهرانی (دامت برکاته):
ألف) لا یحق للمشتری أن یطالب البایع إلا بثمن المعاملة.
ب) لا یبعد فی هذا الفرض أن یکون المشتری مستحقا للمال الکافی لشراء العقار المفروض و أن یکون محقاً بمطالبة الفضولی بذلک.
إذن یجب على البائع الفضول أن یدفع للمشتری المبلغ المناسب لمعاملة هذا العقار فی زمن المعاملة. فإذا کان المبلغ المذکور یمکن المشتری من شراء العقار بخصوصیات معینة، فحینئذ یجب تهیئة المبلغ الذی یوفر للمشتری امکانیة شراء عقار بتلک الخصوصیات.