Please Wait
الزيارة
6570
محدثة عن: 2011/03/03
کد سایت fa7781 کد بایگانی 12696
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
لایجاد علاقة مع صدیقی الشاب اجرینا عقد المحرمیة (الى نهایة العمر)؟ هل هذا النوع من العقد صحیح؟ و ما الحکم اذا لم نکن ننوی الزواج الدائم و کیف یمکن لنا ابطاله؟
السؤال
لایجاد علاقة مع صدیقی الشاب أجرینا عقد المحرمیة (الى نهایة العمر)؟ هل هذا النوع من العقد صحیح؟ و ما الحکم اذا لم نکن ننوی فی الوقت الراهن الزواج الدائم و کیف یمکن لنا ابطاله؟ و هل یبطل بصورة تلقائیة؟ علماً أنه لاتوجد بیننا علاقة الآن و لا نرغب فیها اساساً. الرجاء بیان حکم العقد الذی أجریناه.
الجواب الإجمالي
لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی.
الجواب التفصيلي

عرضنا السؤال على مکاتب مراجع الدین العظام فکان الجواب بالشکل التالی:

مکتب سماحة آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):

زواج البنت الباکر یحتاج الى إذن الاب او الجد من قبل الاب على الاحوط وجوباً، فان تم العقد بدون إذن الاب فالاحوط وجوبا تحصیل الاذن من الاب او ان یهب الشاب الفترة المتبقیة من العقد ان کان العقد مؤقتا و بهذا یتم الانفصال. و إن کان العقد دائما فالاحوط اجراء صیغة الطلاق لیتم الانفصال بینکما.

و على کل حال لابد من تحدید المدة فی العقد المؤقت و ما ذکرتموه فی متن السؤال بان المدة (الى آخر العمر) لاتوجب تحدید المدة، فان لم یتم تحدید المدة یصح العقد لکنه ینقلب الى دائم.

مکتب سماحة آیة الله العظمى السید السیستانی (مد ظله العالی):

یشکل هذا النوع من العقد فلایقع و ذلک لعدم تحدید المدة بمدة معینة کعشر سنوات او أقل او اکثر و لا یصح التحدید بمادام العمر. لکن الاحوط هنا أن یهب الرجل بقیة المدة للمرأة. فان کانت البنت باکرة و لم یتم تحصیل إذن الاب و اجازته فحینئذ یکون اصل العقد باطلاً من الاساس.

مکتب سماحة آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

لا یجوز هذا العمل من دون تحصیل اذن الاب. و المراد من کون البنت باکرة یعنی انها لم تکن متزوجة قبل ذلک سواء فقدت البکارة ام لا.

و اما العقد بمدة 99 سنة فحکمه حکم العقد الدائم.

لابد من تحصیل اذن الاب و رضاه و الا فالعقد مشکل، و الاحوط وجوبا هنا أن یهب الرجل باقی المدة و ان کان العقد دائما فیجری صیغة الطلاق لیتم الانفصال.

مکتب سماحة آیة الله العظمى صافی الکلبایکانی (مد ظله العالی):

الاحوط أن یهب الزوج المدة الباقیة و یجری صیغة الطلاق، فان رغبا فی العقد الدائم او المؤقت مجدداً فیجریان صیغة جدیدة.

جواب سماحة آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته):

1. لا یوجد فی الاسلام عقد بعنوان عقد المحرمیة و ما هو شائع فی العرف یرجع فی الواقع الى العقد المؤقت مشروطا بعدم الاستمتاع الجنسی فتکون النتیجة محرمیة الزوجین.

2. العقد المؤقت ینتفی بتحصیل أحد أمرین: 1. انتهاء مدة العقد. 2. أن یهب الزوج المدة المتبقیة.

3. یلزم فی العقد المؤقت تعیین المدة، من هنا یکون العقد المذکور باطلا من الاساس.

لمزید الاطلاع یلاحظ المواضیع التالیة:

 

1. العنوان: عقد المحرمیة، السؤال رقم 1563 (الرقم فی الموقع: 1979).

2. العنوان: شرایط العقد الموقت و اجراء الصیغة، السؤال رقم 6837 (الرقم فی الموقع: 6924).

3. العنوان: العقد الموقت و الطلاق، السؤال رقم 3923 (الرقم فی الموقع: 4209).

4. العنوان: تمدید العقد الموقت، السؤال رقم 5653 (الرقم فی الموقع: 5945).

5. العنوان: صیغة عقد المحرمیة، السؤال رقم 1540 (الرقم فی الموقع: 1553).

6. العنوان: شرطیة إذن الاب فی عقد المحرمیة، السؤال رقم 3038 (الرقم فی الموقع: 3285).

6. العنوان: فلسفه حاجة البنت الی اذن الاب فی الزواج الموقت و الدائم، السؤال رقم 2074 (الرقم فی الموقع: 2125)