کد سایت
fa8003
کد بایگانی
7181
گروه
الکلام القدیم
خلاصة السؤال
ما رای سماحة آیت الله مهدی الهادوی الطهرانی فی خصوص تصدی الولایة فی زمن الغیبة من قبل شوری الفقهاء؟
السؤال
أسئلة حول نظریة شورى الفقهاء
إلى سماحة آیة الله الشیخ هادوی الطهرانی(دام ظله(
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
نتقدم لکم بأسئلة حول نظریة شورى الفقهاء المراجع التی طرحها المرحوم السید محمد الشیرازی(ره)
حیث یرى البعض لزوم أن تکون قیادة الدولة الإسلامیة فی عصر الغیبة قیادةً جماعیة شورویة. ولیست قیادة فردیة (ولایة الفقیه الواحد) کما هو حاصل الیوم فی الجمهوریة الإسلامیة فی إیران.
على أساس أن علماء الحوزات العلمیة الکبار فی النجف و قم المقدسة و کربلاء و مشهد یلقون بأزمة أمورهم إلى مراجع التقلید المتوفرة فیهم الشرائط الشرعیة فإن فرض أنهم اتفقوا على شخص واحد کان هو المرجع الأعلى للدولة بانتخاب الأمة له. و إن کان المراجع المتعددون الذین انتخبتهم الحوزات العلمیة بملء إرادتهم هم المجلس الأعلى لشؤون الأمة.
و یستدلون على حجیة وجوب القیادة الجماعیة (شورى الفقهاء المراجع) بمجموعة من الأدلة سنذکرها بشکل إجمال فمنها ما یلی:ـ
أولاً: الشورى: عبارة عن استطلاع الآراء لیظهر الرأی الأصوب، وهو فی باب الحکم الواجب، حیث قال سبحانه (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ), فانهُ حیث ذُکر فی صفات المؤمنین ، وکان بین الواجبات ، دلّ على الوجوب سیاقاً واتصافاً ، قال سبحانه (فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ.
إنّ الشورى ذُکرت من بین صفات المؤمنین، فکان ظاهراً فی وجوبها ، کما أنّهُ ذُکر فی عِداد اجتناب الکبائر وإقامة الصلاة ، وما أشبه ذلک من الواجبات، وهو دلیل على الوجوب، إذ سیاق الآیة یُفیدُ ذلک.
ثانیا: وجوب أخذ الأذن بالتصرف، فکل شیء یرتبط بشؤون الأمـة لابـدّ مـن الاستشـارة فیه سواء فی أصل الجعل أو تابعه، مثل: المدارس، والجامعات، والمستشفیات، والمطارات، والمعامل الکبیرة، وما أشبه ذلک، فإنّها تفتح وتعمل بمال الأمة ومقدراتها، وکذلک حال الوظائف من الرئاسة، إلى الوزارة، إلى المجلسین، إلى المحافظین، إلى مدراء النواحی وهکذا، وذلک لجهتین:
1. أنّها تصرُّف بمال الأمة، سواء أموال الخمس والزکاة، أو المعادن، أو ما أشبه، ولا یحق لأحدٍ أن یتصرف فی مال غیره إلاّ بأذنه.
2. أنّها تصرّف فی کیان الأمة، ولا یحق لأحد أن یتصرّف فی غیره إلاّ بأذنه ، ومن الواضح أنّ رضى الأمة وإجازتهم ، فـی طول رضى الله سبحانه وإجازته ؛ فاللازم أن یکون التصرّف حسب الرضائَین.
و کذلک:
أن تکون قیادة و إدارة العالم الإسلامی قیادة جماعیة من خلال الشورى , بواسطة جمیع الفقهاء الجامعین للشرائط الذین أصبحوا مراجع تقلید للأمة بعد إقبال الناس علیهم. و ذلک لأن الفقهاء عینوا من قبل الشارع للولایة و حازوا على رضا الناس , و من هنا فانه لا یحق لأی مجتهد أن یسلب حق الولایة الشرعیة من أی مجتهد أو مرجع آخر.
بما أن العقول المتعددة أفضل و أصوب من العقل الواحد , و بما أن الله تعالى أمر بالشورى , و أن السیرة النبویة کانت مبنیةً على الشورى فإن الولایة الشورویة أولى من الولایة الفردیة (ولایة الفقیه الواحد). ویکون أعضاء شورى القیادة و الزعامة مراجع تقلید و مجتهدین.
قوله(علیه السلام):(أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا) و(رواة حدیثنا) بصیغة الجمع.
أی انه: الحجیة لجمیعهم ولیس لواحد منهم دون آخر، وخصوصاً فی الأمور المصیریة التی ترجع إلى أمته کاملة، وشعب کامل، مضافاً إلى قوله(ص):(ید الله مع الجماعة). وقوله(ع):(أعقل الناس من جمع عقول الناس فی عقله). وقوله(ص):(من ترأس عشرة وکان فیهم من هو أعلم علم منه، فلا یزال أمرهم فی سفال). و على ما تقدم فإن السبیل لتخلص من الضلال، ومن التقهقر والسفال یکون بشورى الفقهاء المراجع، إذ یکون الأعلم من بینهم، وإلا انطبق علیهم الحدیث الشریف. والعیاذ بالله.
إن شورى مراجع التقلید هی الصیغة المثلى لقیادة الأمة الإسلامیة ، وذلک لکی لا یستبد أحد بالأمر أو السلطة و القیادة، وذلک لأن الفقهاء الجامعین للشرائط هم نواب الامام المنتظر(عج) ولا یجوز لأی فقیه منع أی فقیه من ممارسة دوره الدینی والشرعی بحسب ما یراه تکلیفاً له .
إن توحید الأمة الإسلامیة فی هذا العصر الذی تکالبت فیه قوى الکفر على الأمة، لا یکون إلا من خلال توحید الصف الشیعی والذی یأتی من اجتماع مراجع التقلید فی مجلس قیادة واحد، ودون شورى الفقهاء لا یمکن توحید الأمة، إضافة إلى ذلک أن عمل الفرد الواحد، لا یمکنه الإحاطة بکل الأمور المصیریة للأمة، ولقد أثبتت تجارب التاریخ أن الدکتاتوریة ولیدة الحکم الفردی لذلک نلاحظ التأکید فی الأحادیث الشریفة على ضرر الاستبداد بالرأی.
و علیه یجب أن تکون القیادة الإسلامیة قیادة شورویة ولیست قیادة فردیة.
إلى غیرها من الفرضیات التی یستدل بها على نظریة شورى الفقهاء المراجع. بدلاً من نظریة ولایة الفقیه(الفرد) المطبقة الیوم فی الجمهوریة الإسلامیة فی إیران.
و نظراً لأن هذه النظریة (شورى الفقهاء) لها من یروج لها بقوة فی أوساط الشباب فی الدول الإسلامیة و دول الخلیج, و مع عدم وجود کتب أو دراسات یناقش أدلة القائلین بها. فإننا نأمل منکم أن تجیبونا عن هذه النظریة و أدلتها بشئ من التوسع و التفصیل(رجاءاً(
و جزاکم الله عن الإسلام و أهله خیر الجزاء
إلى سماحة آیة الله الشیخ هادوی الطهرانی(دام ظله(
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
نتقدم لکم بأسئلة حول نظریة شورى الفقهاء المراجع التی طرحها المرحوم السید محمد الشیرازی(ره)
حیث یرى البعض لزوم أن تکون قیادة الدولة الإسلامیة فی عصر الغیبة قیادةً جماعیة شورویة. ولیست قیادة فردیة (ولایة الفقیه الواحد) کما هو حاصل الیوم فی الجمهوریة الإسلامیة فی إیران.
على أساس أن علماء الحوزات العلمیة الکبار فی النجف و قم المقدسة و کربلاء و مشهد یلقون بأزمة أمورهم إلى مراجع التقلید المتوفرة فیهم الشرائط الشرعیة فإن فرض أنهم اتفقوا على شخص واحد کان هو المرجع الأعلى للدولة بانتخاب الأمة له. و إن کان المراجع المتعددون الذین انتخبتهم الحوزات العلمیة بملء إرادتهم هم المجلس الأعلى لشؤون الأمة.
و یستدلون على حجیة وجوب القیادة الجماعیة (شورى الفقهاء المراجع) بمجموعة من الأدلة سنذکرها بشکل إجمال فمنها ما یلی:ـ
أولاً: الشورى: عبارة عن استطلاع الآراء لیظهر الرأی الأصوب، وهو فی باب الحکم الواجب، حیث قال سبحانه (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ), فانهُ حیث ذُکر فی صفات المؤمنین ، وکان بین الواجبات ، دلّ على الوجوب سیاقاً واتصافاً ، قال سبحانه (فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ.
إنّ الشورى ذُکرت من بین صفات المؤمنین، فکان ظاهراً فی وجوبها ، کما أنّهُ ذُکر فی عِداد اجتناب الکبائر وإقامة الصلاة ، وما أشبه ذلک من الواجبات، وهو دلیل على الوجوب، إذ سیاق الآیة یُفیدُ ذلک.
ثانیا: وجوب أخذ الأذن بالتصرف، فکل شیء یرتبط بشؤون الأمـة لابـدّ مـن الاستشـارة فیه سواء فی أصل الجعل أو تابعه، مثل: المدارس، والجامعات، والمستشفیات، والمطارات، والمعامل الکبیرة، وما أشبه ذلک، فإنّها تفتح وتعمل بمال الأمة ومقدراتها، وکذلک حال الوظائف من الرئاسة، إلى الوزارة، إلى المجلسین، إلى المحافظین، إلى مدراء النواحی وهکذا، وذلک لجهتین:
1. أنّها تصرُّف بمال الأمة، سواء أموال الخمس والزکاة، أو المعادن، أو ما أشبه، ولا یحق لأحدٍ أن یتصرف فی مال غیره إلاّ بأذنه.
2. أنّها تصرّف فی کیان الأمة، ولا یحق لأحد أن یتصرّف فی غیره إلاّ بأذنه ، ومن الواضح أنّ رضى الأمة وإجازتهم ، فـی طول رضى الله سبحانه وإجازته ؛ فاللازم أن یکون التصرّف حسب الرضائَین.
و کذلک:
أن تکون قیادة و إدارة العالم الإسلامی قیادة جماعیة من خلال الشورى , بواسطة جمیع الفقهاء الجامعین للشرائط الذین أصبحوا مراجع تقلید للأمة بعد إقبال الناس علیهم. و ذلک لأن الفقهاء عینوا من قبل الشارع للولایة و حازوا على رضا الناس , و من هنا فانه لا یحق لأی مجتهد أن یسلب حق الولایة الشرعیة من أی مجتهد أو مرجع آخر.
بما أن العقول المتعددة أفضل و أصوب من العقل الواحد , و بما أن الله تعالى أمر بالشورى , و أن السیرة النبویة کانت مبنیةً على الشورى فإن الولایة الشورویة أولى من الولایة الفردیة (ولایة الفقیه الواحد). ویکون أعضاء شورى القیادة و الزعامة مراجع تقلید و مجتهدین.
قوله(علیه السلام):(أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا) و(رواة حدیثنا) بصیغة الجمع.
أی انه: الحجیة لجمیعهم ولیس لواحد منهم دون آخر، وخصوصاً فی الأمور المصیریة التی ترجع إلى أمته کاملة، وشعب کامل، مضافاً إلى قوله(ص):(ید الله مع الجماعة). وقوله(ع):(أعقل الناس من جمع عقول الناس فی عقله). وقوله(ص):(من ترأس عشرة وکان فیهم من هو أعلم علم منه، فلا یزال أمرهم فی سفال). و على ما تقدم فإن السبیل لتخلص من الضلال، ومن التقهقر والسفال یکون بشورى الفقهاء المراجع، إذ یکون الأعلم من بینهم، وإلا انطبق علیهم الحدیث الشریف. والعیاذ بالله.
إن شورى مراجع التقلید هی الصیغة المثلى لقیادة الأمة الإسلامیة ، وذلک لکی لا یستبد أحد بالأمر أو السلطة و القیادة، وذلک لأن الفقهاء الجامعین للشرائط هم نواب الامام المنتظر(عج) ولا یجوز لأی فقیه منع أی فقیه من ممارسة دوره الدینی والشرعی بحسب ما یراه تکلیفاً له .
إن توحید الأمة الإسلامیة فی هذا العصر الذی تکالبت فیه قوى الکفر على الأمة، لا یکون إلا من خلال توحید الصف الشیعی والذی یأتی من اجتماع مراجع التقلید فی مجلس قیادة واحد، ودون شورى الفقهاء لا یمکن توحید الأمة، إضافة إلى ذلک أن عمل الفرد الواحد، لا یمکنه الإحاطة بکل الأمور المصیریة للأمة، ولقد أثبتت تجارب التاریخ أن الدکتاتوریة ولیدة الحکم الفردی لذلک نلاحظ التأکید فی الأحادیث الشریفة على ضرر الاستبداد بالرأی.
و علیه یجب أن تکون القیادة الإسلامیة قیادة شورویة ولیست قیادة فردیة.
إلى غیرها من الفرضیات التی یستدل بها على نظریة شورى الفقهاء المراجع. بدلاً من نظریة ولایة الفقیه(الفرد) المطبقة الیوم فی الجمهوریة الإسلامیة فی إیران.
و نظراً لأن هذه النظریة (شورى الفقهاء) لها من یروج لها بقوة فی أوساط الشباب فی الدول الإسلامیة و دول الخلیج, و مع عدم وجود کتب أو دراسات یناقش أدلة القائلین بها. فإننا نأمل منکم أن تجیبونا عن هذه النظریة و أدلتها بشئ من التوسع و التفصیل(رجاءاً(
و جزاکم الله عن الإسلام و أهله خیر الجزاء
الجواب الإجمالي
جواب سماحة آیت الله مهدی الهادوی الطهرانی ( دامت برکاته) حول هذا السؤال:
ان کان تصدی الولایة من قبل شوری الفقهاء العدول و ذی الصلاحیة و الکفاءة موافق للشرع لکن لیس تحققه واجبا و کما بُین فی محله کل فقیه عادل ذی الصلاحیة( ای فیه الصلاحیّات العلمیة و العملیة و المدیریة للقیادة) له الولایه فی عصر الغیبة من ناحیه الشرع، و ان اقبل الناس علی واحد منهم و استطاع ان یظهر ولایته، لایحق لاحد من الفقهاء ان یخالفوه فامره منجز علی الکل و علی نفسه و کذا لایجوز لاحد ان یخالفوه فی عمله حتی لا یجوز لنفسه ان یخالف امر نفسه.