Please Wait
الزيارة
6523
محدثة عن: 2010/07/17
کد سایت fa8855 کد بایگانی 25641
گروه الحقوق والاحکام,گوناگون
التسميات الولد|الزواج|البنت|الاکراه|العلاقة الجنسیة|حاکم الشرع
خلاصة السؤال
ما هو حكم الشريعة في الزواج الاجباري بین الولد و البنت بعد تلوثهما بالعلاقة الجنسیة؟
السؤال
ما هو حكم الشريعة في الزواج الاجباري بین الولد و البنت بعد تلوثهما بالعلاقة الجنسیة؟
الجواب الإجمالي

لا تفرض الشريعة على الزاني الزواج من الزانیة، و لکن (یجوز للحاكم الشرعي أن یعفو في بعض الموارد و ان یغض النظر عن اجراء الحد فيما اذا ثبت الزنا عن طريق الاقرار، و یشترط عفوه بالزواج)[1] و مع ذلک، فقد ارسلنا السؤال المذکور الی مکاتب المراجع و حصلنا علی الاجوبة التالیة:

مکتب سماحة آیة الله العظمی السيد الخامنئي (مد ظله العالي):

لا يصح ذلك.

مکتب سماحة آیة الله العظمی مکارم الشیرازي (مد ظله العالي):

لا یجوز اکراه أي شخص علی الزواج. و لکن یجوز لحاکم الشرع في حالة ثبوت الزنا عن طریق الاقرار ان یشرط عفوه بالزواج، و اذا لم یتزوج، یجلد مائة سوط.

جواب آیة الله مهدي هادوي الطهراني (دامت برکاته):

الزواج بین هذین الاثنین لیس ضروریاً، و ان وجبت التوبة علیهما.

ولمزيد الاطلاع، راجعوا المواضیع التالیة:

1-موضوع: فلسفة الزواج في الاسلام، السؤال رقم2891 (الموقع ar3863).

2- موضوع: اختیار الزوج السؤال رقم: 4144 (الموقع ar4616).

3- موضوع: الاسلام والعلاقة السلیمة بین الجنسين، السؤال رقم 1044 (الموقع1110)

4-موضوع : کیفیة التوبة من الزنا، السؤال رقم7827 (الموقع 7929).

 


[1] لاحظ: موقع: الاستفتاءات، لآیة الله مکارم الشیرازي.