1. ما حکم المال الحاصل من بیع الخبز المعد من الطحین المذکور؟
2. ما حکم تناول ذلک الخبز من قبل المشتری؟
3. ما حکم شراء الخبز المذکور؟
4. هل یرتفع الاشکال مع شیوع هذه الظاهرة و تحولها الى حالة متعارفة و تغاضی الدولة عن متابعة القضیة مع وجود المنع القانونی؟
جواب مکتب آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):
لا یحق لصاحب المخبز بیع الطحین مع وجود المنع القانونی و لا یجوز شراؤه من قبل الناس.
جواب مکتب آیة الله العظمى السید السیستانی (مد ظله العالی):
لا یجیز سماحة السید هذه المعاملة
مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
لا یجوز شراء الطحین و بیعه اذا کان مخالفا للمقررات و القوانیین، و لکن لا اشکال فی شراء الخبز و تناوله بالنسبة للمشتری.
جواب سماحة آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته):
الظاهر أن المنع المذکور من قبیل المنع التکلیفی، بمعنى:
1. حلیة المال الحاصل من بیع الخبز المعد من ذلک الطحین؛ و إن کان أصل بیع الخبز مع العلم بالموضوع حراما.
2. یحل تناول الخبز المذکور من قبل المشتری.
3. لا یجوز للمشتری شراء الخبز المذکور مع العلم بالموضوع.
4. لا ترتفع الحرمة التکلیفیة الناشئة من مخالفة القانون بمجرد شیوع القضیة و کونها متعارفة؛ الا اذا عد دلیلا معتبراً على رفع المنع القانونی.