Please Wait
الزيارة
6332
محدثة عن: 2011/06/14
کد سایت fa9183 کد بایگانی 14500
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
هل تصح الصلاة باللباس غیر المحتشم کالشورت و القمیص المفتوح؟
السؤال
هل تصح الصلاة باللباس غیر المحتشم کالشورت و الفانیلة؟ و کذلک الصلاة فی قمیص مفتوح الأزار؟ و هل یعد ذلک انتهاکاً لحرمه المولى تعالى؟
الجواب الإجمالي

یمکن الاجابة عن السؤال المطروح من زوایتین:

الاولى: الزاویة الفقهیة، و هل الصلاة صحیحة فی مثل هکذا لباس؟ أو هی باطلة تحتاج الى الاعادة؟

الثانیة: الزاویة الاخلاقیة و هل یعتبر هذا النوع من الصلاة انتهاکاً لحرمة المولى تعالى؟

اما الزاویة الاولى: فقد فرق الفقهاء بین الرجال و النساء فقالوا:

المعیار کون لباس المرأة بنحو بحیث یستر تمام البدن باستثناء الوجه الذی یجب غسله فی الوضوء، و الکفین إلى الزندین، و القدمین إلى مفصل الساقین.[1] و مع وجود الناظر الاجنبی یجب ستر القدمین الى المفصلین[2]. و من هنا لا یحق لهن الصلاة بما دون ذلک من اللباس مع الاختیار.[3]

اما بالنسبة الى الرجال فقد افتى الفقهاء و منهم السید الامام الخمینی (ره) بأنه: یجب مع الاختیار ستر العورة فی الصلاة و توابعها کالرکعة الاحتیاطیة، و قضاء الأجزاء المنسیة على الأقوى، و سجدتی السهو على الأحوط.[4]

و عورة الرجل فی الصلاة: هی الدبر و القضیب و الأنثیان.[5] فمن هنا لو صلى الرجل اختیاراً و قد ستر العورتین حتى مع عدم وجود الناظر، تصح صلاته و لایجب علیه الاعادة.

فتح الازار أثناء الصلاة:

یکره فتح أزرار القمیص فی الصلاة[6] و الکراهة هنا تعنی قلة الثواب لا بطلان الصلاة.

هتک حرمة المولى:

اما بالنسبة الى المسألة الثانیة و هل یعد ذلک انتهاکا لحرمة المولى؟

جوابه: صحیح أن الصلاة فی مثل هکذا ثوب أو مع فتح الازرار لکن لا تبطل و لا یجب الاعادة، و لکن الافضل للمصلی عندما یقف أمام العظمة الالهیة للصلاة أن یراعی جانب الاحتشام و مراعاة الأدب بان یقف أمام الله تعالى بنوع اللباس الذی یلاقی فیه الضیوف و الاشخاص المحترمین[7]. و علیه تجنب المکروهات.



[1]السید الخامنئی، أجوبة الاستفتاءات (بالعربیة)، ج‏1، ص: 74، المسالة رقم 436.

[2]نفس المصدر، ص75، المسالة رقم 437.

[3] للاضطرار احکامه الخاصة المذکورة فی الرسائل العملیة.

[4]تحریر الوسیلة، ج1، ص142، المسالة رقم1، المقدمة الثالثة فی الستر و الساتر.

[5]نفس المصدر. المسالة رقم 3.

[6] توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج1، ص 478، مسأله 865.

[7] توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج1، ص 441، مسأله 788، الشیخ مکارم الشیرازی.

الجواب التفصيلي
لایوجد لهذا السؤال الجواب التفصیلی.