Please Wait
الزيارة
5173
محدثة عن: 2012/01/08
کد سایت fa9289 کد بایگانی 20561
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
اذا أودعت مبلغا من المال فی المصرف الحکومی کقرض، فما حکم أخذ الفائدة حینئذ؟
السؤال
اذا أودعت مبلغا من المال فی المصرف الحکومی کقرض، فما حکم أخذ الفائدة حینئذ على رأی سماحة السید الخامنئی (مد ظله العالی)؟
الجواب الإجمالي

جواب مکتب سماحة آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):

اذا کانت مالکیة المصرف تعود للمسلمین، و کان أخذ الفائدة على اساس أحد العقود الشرعیة الصحیحة فلا مانع من أخذ الفائدة حینئذ، و کذلک اذا کان المصرف یعود لغیر المسلمین فحینئذ لا اشکال فی أخذ الفائدة منهم أیضاً.

لمزید الاطلاع انظر:

1. أخذ الفائدة من المصارف غیر الاسلامیة، سؤال 2016 (الموقع: 2769).

2.  الإیداع فی مصارف الدول غیر الاسلامیة، سؤال 4360 (الموقع: 4807).

الجواب التفصيلي
لایوجد لهذا السؤال الجواب التفصیلی.