لا اشکال فی استعمال القمر الصناعی (الدش) فی التقاط القنوات الایرانیة اذا لم یکن قابلا لالتقاط القنوات الاجنبیة المبتذلة.
اما اذا کان القمر یلتقط القنوات الاجنبیة فحیئنذ لا اشکال فی ذلک أن کان الشخص مطمئنا من عدم الوقوع فی المفسدة هذا من جهة و من جهة ثانیة ان جواز ذلک مشروط بعدم المنع القانونی من اقتناء تلک الاجهزة و مع وجود المنع لا یجوز اقتناؤها.
یتضح من خلال الاسئلة الموجهة الى مراجع التقلید و اجابتهم عنها من قبیل السؤال التالی:
السؤال: ما هو حکم استخدام جهاز الالتقاط من القمر الصناعی للاطلاع على البرامج العلمیة أو القرآنیة و نحوها، مما تُبثّ عن طریق القمر الصناعی من إذاعات الدول الغربیة أو الدول المجاورة للخلیج الفارسی و غیرها؟
الجواب: استخدام الجهاز المذکور لمشاهدة و استماع البرامج العلمیة أو القرآنیة و نحوها و إن لم یکن فیه منع فی نفسه، إلّا أنّ البرامج التی تُبثّ عن طریق الأقمار الصناعیة من إذاعات الدول الغربیة و أکثر الدول المجاورة، حیث إنها غالباً تحتوی على تعلیم الأفکار الضالّة و على تزییف الحقائق، مضافاً إلى اشتمالها على برامج اللهو و الفساد، و مشاهدة حتى البرامج العلمیة أو القرآنیة منها ربما تسبّب الوقوع فی الفساد و الابتلاء بالحرام فلذا یحرم شرعاً الاستفادة من جهاز الالتقاط لمشاهدة تلک البرامج، إلّا إذا کانت البرامج علمیة محضة و مفیدة أو قرآنیة کذلک و نحوها، و لم تکن مشاهدتها تستلزم أی فساد و لا الابتلاء بأی عمل محرّم.[1]
یتضح من الجواب:
1- لا اشکال فی استعمال القمر الصناعی (الدش) فی التقاط القنوات الایرانیة من دون التقاط القنوات الاجنبیة المبتذلة.
2- على فرض قابلة تلک القنوات للاستفادة الصحیحة، فهنا توجد عدة فروض:
الف: لا یجوز استعمالها ان لم یکن الشخص مطمئنا من عدم الوقوع فی المفسدة و الاستفادة المحرمة.
ب: لا یجوز اقتناؤها اذا ترتبت علیه مفسدة داخل الاسرة.
ج: لا اشکال مع عدم ترتب المفسدة و اطمئنان الشخص من عدم الوقوع فی المفسدة.
د: کل ذلک على یصح مع فرض عدم وجود المنع القانونی، و مع المنع القانونی یجب مراعاة القانون و الالتزام به.
لینک موقع الاستفتاءات (کد 813).