Please Wait
الزيارة
7702
محدثة عن: 2010/07/17
کد سایت fa1230 کد بایگانی 4449
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
هل أن ملامسة الشیء النجس بالید یستتبع تنجسها، و لا بد من غسلها من أجل التطهیر؟
السؤال
إذا ما وجد شیء نجس فلامسناه بأیدینا، فهل تتنجس أیدینا؟. و إذا فرضنا التنجس فهل یجب علینا الغسل؟
الجواب الإجمالي
لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی
الجواب التفصيلي

إذا لاقى الشیء الطاهر شیئاً نجساً و کان فیهما أو فی أحدهما رطوبة تسری إلى الآخر، فإن الشیء الطاهر یکون متنجساً[1]. و لابد من تطهیره اذا لم یکن متنجسا بالبول بعد إزالة عین النجاسة و ذلک من خلال غسله بالماء الجاری أو الکثیر کالکر أو القلیل و تکفی المرة الواحد فی ذلک، و الاحوط وجوبا دلک الأفرشة و الملابسة و أمثالها من أجل إخراج الماء المتغلغل فی داخلها أثناء الغسل.

و إذا کان التطهیر للمتنجس «بالبول» فتطهیره بالماء القلیل ثم یسکب علیه الماء مرة واحدة و یعصر، فاذا زالت عین النجاسة یصب الماء علیه اء مرة أخرى. و لکن فی حالة الملابس و الأفرشة فلا بد من الضغط و العصر بعد کل مرة لإخراج الماء[2].

و على أی حال فالغسل لیس بواجب إلا فی حالة ملامسة بدن الإنسان لبدن المیت بعد أن یبرد و قبل أن یغسل، و فی حال الملامسة فبالإضافة إلى غسل الجزء الملامس یجب على الملامس غسل مس المیت[3].

 و أما إذا لاقى الجسم الطاهر جسماً نجساً و أن کلا الجسمین جاف لا رطوبة فیه، أو یحتوی على رطوبة غیر ساریة لعلتها، فإن الجسم الطاهر لا یتنجس و إنما یبقى طاهراً[4].

الموضوعات ذات العلاقة:

1ـ السؤال 2749 (الموقع: 3476)الموضوع: تطهیر المنی بالغسل.

2ـ السؤال 2730(الموقع: 3034)، الموضوع: تنجس الأشیاء الطاهرة.


[1] توضیح المسائل، مراجع، ج1، ص 88، المسألة 125.

[2] نفسه، ص 105، المسائل 159 و 160.

[3] نفسه، ص 306، المسائل 522 و 531.

[4]  نفسه، ص88، المسألة 125؛ الجدیر بالذکر ان فتوى الآیات العظام بهجت و مکارم بالنحو التالی: یجب غسل الید على الاحوط اذا لاقت بدن المیت قبل غسله وان کان جافاً.