لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی
لایحق لای انسان ان یستعمل العنف الفیزیکی و التشابک بالایدی و الارجل عند حصول المنازعات التی تقع فی الوسط الاجتماعی.[1]
یرى الاسلام انه من الافضل ان یکون حل المشاکل و المخاصمات و احقاق الحقوق یتم من خلال الرجوع الى الوسطاء الخیرین او المراجعة الى المحاکم القضائیة الاسلامیة. لذلک اذا قام صاحب الحق بالتصدی للشخص الذی غصب حقه و اصابه بجراحة او کدمات فان من حق المضروب الاقتصاص او اخذ الدیة المقررة شرعا منه.
نعم الدفاع عن النفس او العرض او المال مقابل السارق و الجانی و... یعد امرا مشروعا.[2] لکن یجب مراعاة سلسلة المراتب فی هذا الدفاع ای اعتماد الترتیب فی المواقف الرادعة بحیث یبدا بالاخف ثم الاشد فالاشد.
و ذهب بعض الفقهاء الى وجوب رعایة مراتب الدفاع سواء فی الواجب او المستحب الا فی المحارب. و اذا لم یحتمل وجود طریق للنجاة ففی حرمة الاستسلام و وجوب الدفاع بالقدر الممکن، تأمل.[3]
من هنا اذا قام الشخص بالدفاع عن نفسه فوقع القتل أو الجرح بصورة لا ارادیة یجب علیه أن یثبت أمام المحاکم الشرعیة بالادلة و الشواهد المعتبرة بانه ارتکب ذلک حال الدفاع عن نفسه، أو یثبت انه لم یکن قد ارتکب الفعل عامدا، لیدفع عن نفسه القصاص، لکن علیه ان یدفع الدیة فی مثل هذه الحالة. اما اذا لم یتمکن من اثبات کونه فی حالة دفاع أو لم یثبت کون الفعل وقع خطأ فان المحاکم سوف تحکمه بالقصاص.
النتیجة ان الروایات و کلمات الفقهاء تشیر الى:
1. جواز الدفاع عن النفس و المال و العرض.
2. من قتل دفاعا عن نفسه او ... له اجر الشهید.
3. ان للدفاع سلسلة مراتب یجب مراعاتها فاذا انحصر الدفاع بقتل الجانی او المتجاوز یکون دمه هدراً، و لایجب على القاتل الدیة و لا القصاص. نعم فی القضایا المالیة یرجح الائمة ان یتجاوز الانسان عن ماله و یعرض عن المتجاوز و یسعى الى ان لا ینجر الشجار الى القتل کما اذا فر السارق و .... قالوا انه لایجوز قتله حینئذ.
4. لاتنافی بین القول بجواز الدفاع عن النفس و بین وجوب اثبات کون الانسان فی حالة دفاع عن نفسه امام المحاکم الشرعیة.[4]
و على کل حال فللقضیة تفریعات کثیرة تطلب من محلها.
[1] من الجدیر الذکر انه مع قیام الجمهوریة الاسلامیة و تکفلها بقضیة اقرار الامن الاجتماعی لایحق لای انسان من غیر السلک النظامی و القضائی حتى فی موارد الامر بالمعروف و النهی عن المنکر ان یستعمل العنف الفیزیکی و التشابک العضوی و انما یقتصر الامر بالمعروف و النهی عن المنکر بالارشاد و الوعظ الکلامی فقط.
[2] جامع المسائل للبهجة، ج 5، ص 212.
[3] جامع المسائل للبهجة، ج 5، ص 213.
[4] انظر: القواعد الفقهیة للمکارم الشیرازی، ج 2، ص 32؛ مبانی تحریر الوسیلة، ج 1، ص 428؛ مبانی تکملة المنهاج، ج 41، ص 423؛ المبسوط فی فقه الإمامیة، ج 8، ص 76؛ تذکرة الفقهاء (ط- الحدیثة)، ج 9، ص 435؛ مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 15، ص 52؛ وسائل الشیعة، ج 15، ص 120- 123.