لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی
أحد شروط صلاة الجماعة أن یکون الإمام عادلا،[1] و یجب إحراز هذه العدالة.[2]
«العدالة» هی حالة الخشیة الباطنیة من الله تعالى تمنع الإنسان من ارتکاب الذنوب الکبیرة، و الاصرار على الذنوب الصغیرة، و یکفی فی الکشف عن عدالة الشخص أن نعاشره مدة و لا نراه یرتکب المعاصی، و یسمى هذا «حُسن الظاهر» و هو کاشف عن الملکة الباطنیة.[3]
الملاک و المیزان فی إثبات العدالة و جواز الاقتداء هو حصول الاطمئنان و الوثوق بعدالة إمام الجماعة و إن کان الاطمئنان أو الوثوق حاصلین عن طریق إقتداء الآخرین به فی الصلاة.[4]
و من هنا ورد فی کلام بعض العلماء فی طرق إثبات العدالة هذه العبارة: تثبت العدالة بشهادة عادلین إذا لم تعارَض بشهادة عادلین آخرین، بل بشهادة عادل على فسقه.
و یکفی فی جواز الاقتداء بالشخص إخبار جماعة لا نعلم حالهم بعدالته؛ إذا أفاد إخبارهم الاطمئنان، بل یکفی الاطمئنان الحاصل من شهادة عادل واحد، أو الحاصل من اقتداء عادلَین به، أو الحاصل من اقتداء جماعة مجهولة الحال به، فیکفی الوثوق و الاطمئنان من کل الظواهر بشرط إفادتها الاطمئنان لأهل الفهم و الخبرة و البصیرة و المعرفة بالمسائل الشرعیة، لا الاطمئنان الحاصل للجهلة و لا للذین یحصل عندهم الاطمئنان لأدنى سبب.[5]
[1] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 1، ص 791 ، مسأله 1453.
[2] (فاضل)، یجب فی صلاة الجماعة أن یحرز المأموم عدالة الإمام، و لا یجوز له الاقتداء به مع الشک فی عدالته. المصدر المتقدم.
[3] (مکارم)، المسأله 1268. (بهجت)، المسأله 1171 .
العدالة المعتبرة فی إمام الجماعة عبارة عن حسن الظاهر أی الابتعاد عن الذنوب الکبیرة بحیث یکون ظاهر حال الشخص کاشفا بنحو ظنّی عن أنه مصمم على ترک الذنوب، لا أنه ترک الذنوب لعدة أیام مصادفة. و یجب على المأموم أن یحرز حسن الظاهر، و یعد الإصرار على الصغائر بمنزلة ارتکاب الذنوب الکبیرة، المصدر المقتدم.
[4] الغایة القصوى فی ترجمة العروة الوثقى، ج2، ص63.
[5] الغایة القصوى فی ترجمة العروة الوثقى، ج2، ص63، مسأله 14 و 15.