کل الترشحات طاهرة و لا تحتاج الى غسل الا اذا تیقن الانسان ان الخارج بول او منی فحینئذ یجب التطهیر فی الاول و الغسل فی الثانی.
ان ماحصل لکم من الوسوسة نابع من الجهل بالحکم الفقهی للمسالة فلو علمت بالحکم یرتفع عنک هذا الوسواس قهرا و حکم المسالة هو ان مجرد احتمال الجنابة بسبب الامور التی ذکرتها لایوجب الغسل من هنا لابد ان تعلم ان الترشحات التی تخرج بمجرد التفکیر الشهوانی طاهرة و لا تستوجب الغسل، نعم السائل الذی یخرج من المرأة عند شدة الشهوة بحکم المنی و یوجب غسل الجنابة. اما الرطوبة التی تخرج بلا فتور جسم و لا شهوة فهی طاهرة.
هنا من الضروری الاشارة الى قاعدة کلیة هی: ما لم یتیقن الانسان بان الخارج منه منی لایحکم بالجنابة. من هنا مجرد خروج الرطوبة من البدن او حصول بعض الشهوة لایؤدی الى حصول الجنابة.
بعد اتضاح الحکم الفقهی لاینبغی للانسان ان یشغل ذهنه فی الوسوسة و لا یرتب الاثار علیها و اطمئن مادمت لم تتیقن من الجنابة لایجب علیک الغسل.
هذا من جهة و من جهة ثانیة ان الانسان الوسواسی لایجب الاعتناء بوساوسه و یتعامل مع الامور کانسان طبیعی فما یراه الناس نجسا یتجنبه و ما یرونه طاهرا یتعامل معه کذلک.
و لابد من الالتفات الى أن الوسوسة من حبائل الشیطان التی یصطاد بها الناس و ان الطریق للخلاص منها هو الالتزام بفتاوى الفقهاء و العمل وفقا لما افتوا به و ان یعلم ان الخضوع للشیطان فی وساوسه هو انحراف عن جادة الدین التی رسمها الرسول الاکرم (ص) و اهل بیته (ع)، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: ذَکَرْتُ لأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) رَجُلا مُبْتَلًى بِالْوُضُوءِ وَ الصَّلاةِ وَ قُلْتُ: هُوَ رَجُلٌ عَاقِلٌ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَ أَیُّ عَقْلٍ لَهُ وَ هُوَ یُطِیعُ الشَّیْطَانَ! فَقُلْتُ لَهُ: وَ کَیْفَ یُطِیعُ الشَّیْطَانَ؟ فَقَالَ: سَلْهُ هَذَا الَّذِی یَأْتِیهِ مِنْ أَیِّ شَیْءٍ هُوَ؟ فَإِنَّهُ یَقُولُ لَکَ: مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَان.[1]
اذن طبقا لفتاوى مراجع التلقید ما لم تتیقن من کون الخارج منیا لایحکم بالنجاسة و لا یجب الغسل.[2]