ان الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أمور: الأول و الثانی: خروج البول و ما فی حکمه کالبلل المشتبه قبل الاستبراء، و خروج الغائط من الموضع الطبیعی، أو من غیره مع انسداد الطبیعی أو بدونه، کثیرا کان أو قلیلا و لو بمصاحبة دود أو نواة مثلا. الثالث: خروج الریح عن الدبر إذا کان من المعدة أو الأمعاء، سواء کان له صوت و رائحة أم لا، و لا عبرة بما یخرج من قبل المرأة و لا بما لا یکون من المعدة أو الأمعاء، کما إذا دخل من الخارج ثم خرج. الرابع: النوم الغالب على حاستی السمع و البصر. الخامس: کل ما أزال العقل مثل الجنون و الإغماء و السکر و نحوها. السادس: الاستحاضة القلیلة و المتوسطة، بل الکثیرة على الأحوط، و ان أوجبتا الغسل أیضا.[1]
و هذه الامور متفق علیها بین جمیع الفقهاء باختلافات یسیرة فی بعض التفاصیل الجزئیة، و هی کذلک عند السید القائد و لم یعد منها النزف سواء حدث فی الاثناء او بعد الوضوء و هکذا التقیؤ.
نعم لابد من الالتفات الى ان من شرائط الوضوء ان یکون بالماء الطاهر من هنا لو حدث فی احد اعضاء الوضوء نزف یؤدی الى نجاسة ماء الوضوء او المسح فحینئذ لا یصح الوضوء و اما اذا لم یؤدی الى ذلک فالوضوء صحیح، فلا بد من الانتباه الى عدم نجاسة ماء الوضوء.
[1] الامام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج1،30، مسالة رقم1.