"المال المشاع"؛ وهو مال يشترك فيها عدة أشخاص ولا يمكن تمييز نصيب كل منهم في الخارج؛ مثل الملكية المشترکة للممر او الدرج فی عمارة سكنية مشترکة، فانه لا يجوز لكل من المالكین التصرف فی هذا النوع من الملک بشکل يتعارض مع ملكية الشركاء الآخرين.
"المال المشاع"؛ هو عبارة عن مال يشترک فیها شخصان أو أكثر بحیث لا يمكن تمییز حصة كل منهم على حدة؛ مثل البيت الذی یرثه اولاد المتوفی أو البیت الذی یشتریه عدة أشخاص بشکل مشترك، لكل منهم نصيب في ذلک؛ أي أن جمیع هذا البیت مشترك بين جميع الشركاء. وقد جاء الکلام عن هذه المسألة في فصول فقهية مختلفة، كالتجارة، والرهن، والشركة، والمضاربة، والمزراعة، والإجارة، والوقف، والهبة، والوصية، والقضاء.
هذا النوع من المال هو عكس "المال المفروز" أو "المال الخاص"، الذی هو عبارة عن المال المملوك حصريًا لشخص ما؛ كمنزل أو سيارة مملوكة حصريًا لشخص واحد ولیس له شریک فیهما، او كان مشترک بین اشخاص سابقا، ثم تم تقسيمه واصبح كل من الشرکاء یمتلک حصته الخاصة.[1]
ینبغی هنا الاشارة حول المال المشاع الی النقاط التالية:
- المال المشاع؛ إما أنه "ملك" (سواء كان ذلک عینا مثل الأرض، أو منفعة مثل فوائد منافع المنزل التي استأجره عدة أشخاص معًا)، أو "حقا" مثل حق الخيار (الحق في الموافقة على العقد أو إنهائه) [2] وحق الشفعة.[3]
- ان سبب الاشاعة و الملكية المشاعة هو مشاركة شخصين أو أكثر في المال أو الحق؛ سواء كانت الشراكة طوعية (مثل الشراكة الناتجة عن معاملات مثل البيع والشراء) أو قسرية (مثل شراكة الورثة فی مال المتوفى، والتي ترجع إلى الميراث لان حصص جمیع الوراث مختلطة معًا بحیث لا تتبعض). [4]
- یمکن ان تکون مالکیة الشخص لجزء من ماله بشكل خاص وبدون شراكة ولجزء آخر منه بشکل شراکة مع الآخرین؛ مثل ملكية المباني السكنية حيث يمتلك كل شخص وحدته بشكل فردي وملكيتهم للممر أو الدرج أو الأرض بصورة مشترکة، ولكل منها حکمه الخاص.[5]
- وفقا لضوابط المال المشاع؛ إذا كان تصرف أصحاب الممتلكات المشتركة تنطوي على التدخل في حقوق الآخرين، فلا يجوز لأي من الشركاء التصرف فی الاملاک المشترکة دون إذن من الآخر؛ لأن وجود حقوق الملكية للشركاء في جميع مكونات الملكية المشتركة يجعل أي تصرف انتهاكاً لحقوق الآخرين ولا يمكن ذلک بدون إذنهم جميعاً.[6]
[1]. الطاهرى، حبيب الله، حقوق مدنى، ج 4، ص 86، قم، مکتب النشر الاسلامى، الطبعة الثانیه، 1418ق.
[2]. راجع: المدخل 30188 (خیار الغبن و الشرط).
[3]. لو باع أحد الشريكين حصته من شخص أجنبي فللشريك الآخر مع اجتماع الشروط الآتية حق أن يتملكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن، ويسمّى هذا الحق بالشفعة وصاحبه بالشفيع. الامام الخمينى(قدس سره)، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 555، مسألة 1، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، الطبعة الاولی، بدون تاریخ.
[4]. جمع من المحققین تحت اشراف الهاشمى الشاهرودى، السيد محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت(ع)، ج 1، ص 496، قم، مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامى، الطبعة الاولی، 1426ق.
[5]. نفس المصدر، ج 1، ص 102.
[6]. حقوق مدنى، ج 4، ص 312.