الحدیث عن صلاة الآیات یتم تارة عن السبب الموجب لها و أخرى عن طریقة الاداء.
اما سبب وجوبها فهو: کسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما، و الزلزلة و کل آیة مخوّفة عند غالب الناس، سماویة کانت کالریح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غیر المعتادة و الظلمة الشدیدة و الصیحة و الهدّة و النار التی قد تظهر فی السماء و غیر ذلک، أو أرضیة على الأحوط فیها کالخسف و نحوه، و لا عبرة بغیر المخوّف و لا بخوف النادر من الناس؛ نعم لا یعتبر الخوف فی الکسوفین و الزلزلة، فیجب الصلاة فیها مطلقا.[1]
اما طریقة الاداء فهی: صلاة الآیات رکعتان فی کل واحدة منهما خمسة رکوعات فیکون المجموع عشرة، و تفصیله الف. بأن یحرم مع النیة کما فی الفریضة، ثم یقرأ الفاتحة و سورة، ثم یرکع، ثم یرفع رأسه، ثم یقرأ الحمد و سورة، ثم یرکع، ثم یرفع رأسه و یقرأ، و هکذا حتى یتم خمسا على هذا الترتیب ثم یسجد سجدتین بعد رفع رأسه من الرکوع الخامس، ثم یقوم و یفعل ثانیا کما فعل أولا، ثم یتشهد و یسلم، و لا فرق فی السورة بین کونها متحدة فی الجمیع أو متغایرة.
ب. و یجوز تفریق سورة کاملة على الرکوعات الخمسة من کل رکعة، فیقرأ بعد تکبیرة الإحرام الفاتحة، ثم یقرأ بعدها آیة من سورة أو أقل أو أکثر، ثم یرکع، ثم یرفع رأسه و یقرأ بعضا آخر من تلک السورة متصلاً بما قرأه منها أولا، ثم یرکع، ثم یرفع رأسه و یقرأ بعضا آخر منها کذلک، و هکذا إلى الرکوع الخامس حتى یتم سورة ثم یرکع الخامس ثم یسجد، ثم یقوم إلى الثانیة و یصنع کما صنع فی الرکعة الأولى، فیکون فی کل رکعة الفاتحة مرة مع سورة تامة متفرقة، و یجوز الإتیان فی الرکعة الثانیة بالسورة المأتیة فی الأولى و بغیرها، و لا یجوز الاقتصار على بعض سورة فی تمام الرکعة، کما أنه فی صورة تفریق السورة على الرکوعات لا تشرع الفاتحة إلا مرّة واحدة فی القیام الأول، إلا إذا أکمل السورة فی القیام الثانی أو الثالث مثلاً، فإنه تجب علیه فی القیام اللاحق بعد الرکوع قراءة الفاتحة ثم سورة أو بعضها، و هکذا کلما رکع عن تمام السورة وجبت الفاتحة فی القیام منه، بخلاف ما لو رکع عن بعضها فإنه یقرأ من حیث قطع، و لا یعید الحمد کما عرفت، نعم لو رکع الرکوع الخامس عن بعض السورة فسجد ثم قام للثانیة فالأقوى وجوب الفاتحة ثم القراءة من حیث قطع، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالرکوع الخامس عن آخر السورة و افتتاح سورة فی الثانیة بعد الحمد.[2]