Please Wait
الزيارة
5547
محدثة عن: 2009/07/30
کد سایت fa3543 کد بایگانی 5592
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
ما هو الحکم الشرعی لضرب الوجه من قبل الآخرین الذین یتسبب بالإحمرار أو الورم أو الاسوداد؟
السؤال
وجه شاب إهانة إلى امرأة موظفة من خلال محاسبتها على عملها مما أفضى إلى نشوب مشادة کلامیة بینهما، و بعد ذلک وجهت المرأة ضربة إلى وجه الشاب بحیث لم تتسبب بالاحمرار أو ورم أو حروق. و قد ندمت المرأة و هی تعیش تحت ألم وخز الضمیر و عذاب الوجدان و ترید أن تعلم ما هی کفارة عملها هذا؟ مع العلم أن المرأة کانت صائمة آنذاک «بغیر صوم شهر رمضان».
الجواب الإجمالي

طبقا لفتاوى المراجع إذا کانت الصفعة تسبب الاحمرار أو التورم أو الاسوداد فلکل حالة حکمها الشرعی و دیتها الخاصة، و فی غیر هذه الحالات فلا دیة، و عندما یکون العضو المضروب غیر الوجه وتؤدی الی زرقة العضو او احمراره او سواده فإن الدیة فی الحالات المتقدمة تکون بمقدار نصف دیة الوجه.

و علیه فإن الضرب دون تسبب الاحمرار أو الاسوداد او الزرقة أو أی أثر فی الوجه فلا دیة و إنما المطلوب إرضاء الشخص الذی وقع علیه الضرب.

الجواب التفصيلي

إن کثیرا من المراجع و من جملتهم السید القائد یرون حکم الشرع بخصوص مسألة صفع الوجه بالکیفیة التالیة: إذا تسبب ضرب الوجه باحمراره فعلیه مثقال ونصف من الذهب الشرعی المسکوک، وإذا تورم الوجه فعلیه ثلاثة مثاقیل وإذا أسود فعلیه ستة مثاقیل وذلک بعنوان الدیة[1]. و لکن فی حالة عدم تغیر لون الوجه فلا دیة فی مثل هذه الحالة. و لکن لا بد من الإتیان بأحد العملین الآتیین، إما المبادرة إلى استرضاء الشخص الذی وقع علیه الضرب و تعرض إلى الإهانة أمام الآخرین. أو القصاص والمقابلة بالمثل. و عندما تکون الضاربة امرأة و المضروب رجلاً فإنه یوکل عنه امرأة فی أخذ القصاص فتقوم نیابةً عنه بصفع المراة بما یماثل ما وقع منها على الرجل، والجدیربالذکر ان من أراد القصاص فلا یقتصّ بنفسه، و إنّما یقتص له النّاظر فی أمر المسلمین، أو یأذن له فی ذلک. فإن أذن له، جاز له حینئذ الاقتصاص بنفسه‏[2].

علماً أن کون الضارب صائماً لا یؤثر فی طبیعة الحکم، أی أن الضرب لا یبطل صوم الضارب، ولا یوجب فرقاً بالنسبة لأخذ القصاص أو طلب الرضا، سواء کان الصوم فی شهر رمضان أم فی غیره.



[1] توضیح المسائل، مراجع، ج2، ص830، الطبعة 14، نشر مکتب جماعة المدرسین فی حوزة قم، 1384.

[2] النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، المتن، ص: 778.