طبقا لفتاوى المراجع إذا کانت الصفعة تسبب الاحمرار أو التورم أو الاسوداد فلکل حالة حکمها الشرعی و دیتها الخاصة، و فی غیر هذه الحالات فلا دیة، و عندما یکون العضو المضروب غیر الوجه وتؤدی الی زرقة العضو او احمراره او سواده فإن الدیة فی الحالات المتقدمة تکون بمقدار نصف دیة الوجه.
و علیه فإن الضرب دون تسبب الاحمرار أو الاسوداد او الزرقة أو أی أثر فی الوجه فلا دیة و إنما المطلوب إرضاء الشخص الذی وقع علیه الضرب.
إن کثیرا من المراجع و من جملتهم السید القائد یرون حکم الشرع بخصوص مسألة صفع الوجه بالکیفیة التالیة: إذا تسبب ضرب الوجه باحمراره فعلیه مثقال ونصف من الذهب الشرعی المسکوک، وإذا تورم الوجه فعلیه ثلاثة مثاقیل وإذا أسود فعلیه ستة مثاقیل وذلک بعنوان الدیة[1]. و لکن فی حالة عدم تغیر لون الوجه فلا دیة فی مثل هذه الحالة. و لکن لا بد من الإتیان بأحد العملین الآتیین، إما المبادرة إلى استرضاء الشخص الذی وقع علیه الضرب و تعرض إلى الإهانة أمام الآخرین. أو القصاص والمقابلة بالمثل. و عندما تکون الضاربة امرأة و المضروب رجلاً فإنه یوکل عنه امرأة فی أخذ القصاص فتقوم نیابةً عنه بصفع المراة بما یماثل ما وقع منها على الرجل، والجدیربالذکر ان من أراد القصاص فلا یقتصّ بنفسه، و إنّما یقتص له النّاظر فی أمر المسلمین، أو یأذن له فی ذلک. فإن أذن له، جاز له حینئذ الاقتصاص بنفسه[2].
علماً أن کون الضارب صائماً لا یؤثر فی طبیعة الحکم، أی أن الضرب لا یبطل صوم الضارب، ولا یوجب فرقاً بالنسبة لأخذ القصاص أو طلب الرضا، سواء کان الصوم فی شهر رمضان أم فی غیره.