أول وقت صلاة العصر یکون بابتداء وقت الفضیلة لصلاة العصر، أی بعد انتهاء الوقت المخصوص لصلاة الظهر.
یوجد ثلاثة أوقات للصلاة الیومیة:
1- الوقت المخصوص الذی لا یصح إقامة صلاة أخرى فیه.
2- الوقت المشترک ما بین صلاتی الظهر و العصر أو المغرب و العشاء حیث یمکن إقامة أی صلاة فیه مع رعایة الترتیب.
3- وقت الفضیلة؛ و هو الوقت الذی یکون ثواب الصلاة أکبر حینما تؤدى فیه.
و باعتبار هذه المقدمة یمکن أن یقال فی وقت صلاة العصر و إقامتها الآتی:
وقت صلاة الظهر و العصر بشکل کلی یبتدأ منذ أذان الظهر حتى الغروب، لکن یکون أول الوقت مخصوصاً بصلاة الظهر، و إذا ما جاء المکلف بصلاة العصر فی هذا الوقت فإن صلاته باطلة[1]، و آخر الوقت المقرر بزمن صلاة العصر قبل الغروب مخصوص بصلاة العصر[2] و الفاصلة بین هذین الزمانین وقت مشترک بین صلاتی الظهر و العصر، یمکن أن یصلی المکلف فیه أیاً منهما، بشرط أن یأتی بصلاة الظهر قبل صلاة العصر.[3]
وأما وقت الفضیلة بالنسبة إلى صلاة العصر فإنه یتلو الوقت المخصوص لصلاة الظهر.[4] إلى زمان صیرورة ظل الشاخص[5] کمثلیه، فالمراد من أول وقت صلاة العصر، هو أول وقت فضیلتها.
[1] اما إذا دخل فی صلاة العصر باعتقاد أنه صلى الظهر و فی الأثناء التفت إلى أنه لم یصلِّ الظهر قبلها ... إن کان فی الوقت المختص لصلاة الظهر فالأحوط وجوباً أن یعدل بنیته إلى الظهر و یتم صلاته ثم یأتی بعد ذلک بالظهر و العصر بالترتیب، و هکذا الحال بالنسبة لصلاتی المغرب و العشاء؛ أجوبة الاستفتاءات (بالعربیة)، ج: 1، ص : 61.
[2] لذلک إذا لم یؤدی المکلف صلاة الظهر حتى دخول الوقت المخصوص لصلاة العصر علیه أن یؤدی العصر فی وقتها ثم یقضی صلاة الظهر. (توضیح المسائل، الإمام الخمینی، المسألة 731.
[3] تحریر الوسیلة، ج1 ، کتاب الصلاة، مقدمات الصلاة، المقدمة الأولى، المسائل 6 و 7 و 8 ص112؛ توضیح المسائل الإمام الخمینی، المسألة 73.
[4] یقول الإمام الخمینی فی تحریر الوسیلة على الأظهر أن أول وقت فضیلة صلاة العصر عندما یکون الظل بقد أربعة أسباع الشخص، إلا أنه یردف بقوله، و لیس ببعید أن یکون أول وقتها بعد مقدار زمان أداء صلاة الظهر. (تحریر الوسیلة، ج 1، ص112، المسألة 6).
[5] الشاخص هو العصا المنصوبة عمودیاً على السطح الأفقی مثل العصا التی تنصب عمودیاً على سطح الأرض.
و یستفاد من الشاخص فی تعیین وقت الزوال الذی یعتبر أول دخول وقت صلاة الظهر، فإذا نصبنا شاخصاً على سطح أفقی أو على سطح الأرض فإنه ظله یختفی لوقت قصیر ثم یعود ظهوره من الجانب الآخر، و هذا وقت زوال الشمس و أول وقت صلاة الظهر، و قد قیل فی تعیین وقت الفضیلة لصلاة الظهر من أول الظهر حتى یصیر ظل الشاخص بمقدار الشاخص نفسه.
تحریر الوسیلة، ج 1، کتاب الصلاة، المقدمة الأولى، المسألة 6؛ العروة الوثقى مع تعلیقات الإمام الخمینی، ص 272 و 273؛ تعلیم الفقه، محمد حسین فلاح زاده، ص 125 و 126.