Please Wait
الزيارة
4718
محدثة عن: 2014/06/01
کد سایت fa40334 کد بایگانی 76614
گروه احکام قضایی
التسميات الشهادة|الشاهد|المشهود له|المشهود به|المرافعة|القانون|اللغة|الاصطلاح
خلاصة السؤال
مع الإطمئنان لصدق الشخص فهل يجوز ترتيب الأثر على ما يخبر به و الشهادة لصالحه من دون أن أكون قد شهدت أصل الواقعة؟
السؤال
هناك أحد المؤمنين يتعرّض لسلب حقه و ضياع مرافعته في المحاكم بسبب تمكن الطرف الثاني من الإتيان بشهود زور يشهدون لصالحه؛ فهل يجوز مساعدته و الشهادة له إعتماداً على الاطمئنان الحاصل جرّاء إخباره بالواقعة حتّى مع عدم شهود الواقعة حسيّاً؟
الجواب الإجمالي
إحدى وسائل الإثبات الجنائي التي اعتمدتها الشريعة في مجال المرافعات شهادة البينة الشرعية، و هي التي أشار إليها القرآن في قوله تعالى "يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْل‏....وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‏ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا....".
وهي اسم من المشاهدة، و تعني الاطّلاع على الشي‏ء عياناً يقال: شهدتُ الشي‏ء اطلعتَ عليه و عاينتَه، فأنا شاهد، و الجمع أشهاد و شهود. و منه قوله سبحانه: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (البقرة/ 185) و كأنّ‏ المقيم يعاين الشهر فيجب عليه الصوم، بخلاف المسافر، و قوله: (وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النور/ 2) أي و لتحضر. و مرجع الحضور في الواقعة إلى تحمّل العلم عن حضور و حسّ، ثم استعمل في أدائها و إظهار الشاهد ما تحمّله من العلم، ثمّ ‏صار كالمشترك بين التحمّل و التأدية بعناية وحدة الغرض.
و عرفها صاحب لسان العرب بالخبر القاطع. و قال الراغب: «الشَّهَادَةُ: قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر».
أما في الاصطلاح الشرعي فقد تطلق الشهادة  و يراد منها: «إخبار جازم عن حقّ لازم لغيره، واقع من غير حاكم».
لو تصدّى شخص للشهادة بلا علم و معرفة اللذين رسمهما القانون و الشريعة للشهادة، فحينئذ تندرج شهادته في قائمة شهادة الزور و يكون آثما شرعاً، و تترتب على شهادته الباطل مجموعة من الإحكام ذكرها الفقهاء في موسوعاتهم الفقهية.
 
الجواب التفصيلي
إحدى وسائل الإثبات الجنائي التي اعتمدتها الشريعة في مجال المرافعات[1] شهادة البينة الشرعية، و هي التي أشار إليها القرآن في قوله تعالى "يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْل‏....وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‏ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا....".[2]
الشهادة لغة و اصطلاحاً
الشهادة: اسم من المشاهدة، وهي الاطّلاع على الشي‏ء عياناً يقال: شهدتُ الشي‏ء اطلعتَ عليه و عاينتَه، فأنا شاهد، و الجمع أشهاد و شهود. و منه قوله سبحانه: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (البقرة/ 185) و كأنّ‏ المقيم يعاين الشهر فيجب عليه الصوم، بخلاف المسافر، و قوله: (وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النور/ 2) أي و لتحضر و مرجع الحضور في الواقعة إلى تحمّل العلم عن حضور و حسّ، ثم استعمل في أدائها و إظهار الشاهد ما تحمّله من العلم، ثمّ ‏صار كالمشترك بين التحمّل و التأدية بعناية وحدة الغرض.[3]
و عرفها صاحب لسان العرب بالخبر القاطع.[4] و قال الراغب: «الشَّهَادَةُ: قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر».[5]
أما في الاصطلاح الشرعي فقد تطلق الشهادة  و يراد منها: «إخبار جازم عن حقّ لازم لغيره، واقع من غير حاكم».[6]
شروط قبول الشهادة و مستندها
 مرّ  أن الشهادة الإخبار الجازم مع شرطية كونها عن علم و يقين بالمادة المشهود بها و مفادها، و كان القرآن الكريم قد منع من إتباع الظن و غير العلم كما في قوله تعالى «وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ».[7] و إلى هذا المعنى أشار النبي الأكرم (ص) لمّا « سُئِلَ عَنِ الشَّهَادَةِ قَال: هَلْ‏ تَرَى‏ الشَّمْسَ!‏ على مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ».[8]
و من هنا ذهب الفقهاء إلى القول بأنّ: مستند علم الشهادة، أما البصر، أو السمع، أو هما.
 (فالأول) في المرئيّ الذي يفتقر إلى البصر الصحيح و هو الأفعال التي ترى.[9]
 (الثاني) في المسموع الذي يفتقر إلى السمع الصحيح فقط.[10]
 (و الثالث) ما يفتقر إليهما، مثل النكاح، و البيع، و الشراء، و الصلح، و الإجارة.[11]
و جاء في المادة 183 من قانون العقوبات الاسلامي: يجب أن تكون الشهادة مستندة إلى القطع و اليقين بنحو تكون مستندة الى الحسد و تؤدى بالطرق المتعارفة.
و عند التعرض لمبحث الشهادة على الشهادة، قال مشهور الفقهاء: لا يجوز كون مستند الشهادة فيها السماع من الغير.
و فيه تأمّل، إذ يجوز أنْ يعلم هذه الأمور بالسماع من الجماعة الكثيرة بقرائن أو غيرها بحيث يتيقن و لم يبق عنده شبهة أصلا كسائر المتواترات و المحفوفات بالقرائن، فلا مانع من الشهادة حينئذ لحصول العلم.[12]
و قد ناقش بعض الأعلام كلام المحقق الأردبيلي هذا بقوله: و ممّا ذكرنا ظهر ما في كلام المحقّق الأردبيلي... فإنّه لا كلام في جواز حصول العلم بما ذكر، بل بغيره أيضاً من التجارب و القرائن، كما يعلم كون الليلة ثاني الشهر فصاعداً برؤية ظلّ الشاخص و نحوها. و إنّما الكلام في أنّه هل يجوز جعل كلّ علم مناط الشهادة؟ مع أنّه خلاف مقتضاها اللغوي و العرفي، و خلاف مدلول النصّ المصرّح بأنّه على‏ مثل رؤية الشمس و على‏ معرفة كما يعرف الكفّ يشهد.[13]
الآثار الشرعية و القانونية لشهادة الزور
لو تصدّى شخص للشهادة بلا علم و معرفة اللذين رسمهما القانون و الشريعة للشهادة، فحينئذ تندرج شهادته في قائمة شهادة الزور و يكون آثما شرعاً، و قد رتب القانون الجزائي على يمين الشاهد  الكاذبة[14] و شهادته بالزور مجموعة من الأحكام منها كون الشاهد مجرما يحكم عليه وفق المادة 650من قانون التعزيرات و العقوبات الرادعة، بالحبس فترة لا تقل عن ثلاثة شهور و يوم واحد ولا تزيد عن سنتين، أو يستعاض عنها بغرامة مالية لا تقل عن مليون و نصف المليون ريال إيراني و لا تزيد عن 12000000 ريال. و يحكم عليه استناداً إلى التبصرة المرفقة بهذه المادة بجريمة اليمين الكاذبة المدرجة في المادة 649 من نفس القانون بالحبس فترة لا تقل عن ستة شهور و لا تزيد على سنتين.
 

[1]. في المرافعات المدنية و الجزائية.
[2]. البقرة، 282.
[3]. التبریزی، سبحانی، جعفر‌، نظام القضاء و الشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء‌، ج 2، ص 205، مؤسسه الإمام الصادق(ع)، قم، الطبعة الأولی، 1418ق.
[4]. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج 3، ص 239، دارصادر، بیروت، الطبعة الثالثة، 1414ق.
[5]. الراغب الأصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق، داودي، صفوان عدنان، ص 465، دار العلم الدارالشامية، بیروت، الطبعة الأولى، 1412ق.
[6]. العاملي، الشهيد الثاني، زين الدين بن علي‌، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام‌، ج 14، ص 153،‌ مؤسسة المعارف الإسلامية‌، قم، الطبعة الأولى، 1413ق.
[7]. الإسراء، 36.
[8]. الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، تحقيق و تصحيح، مؤسسة آل البيت(ع)، ج 27، ص 342، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، الطبعة الأولى، 1409ق.
[9].  كالزنا، و الشرب، و الغصب و الإتلاف، و السرقة، و نحو ذلك.
[10]. مثل النسب و المالك المطلق، و العتق، و ولاية القاضي.
[11]. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، تحقيق و تصحيح، العراقي، آقا مجتبى، اشتهاردي، علي ‌پناه، يزدي أصفهاني، آقا حسین، ج 12، ص 444، قم، مكتب النشر الإسلامي، الطبعة الأول، 1403ق؛ إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج‌2، ص 161‌؛ الحلّي، العلامة، حسن بن يوسف بن مطهر الأسدي‌، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، تحقيق و تصحيح، بهادري، إبراهيم، ج 5، ص 261، قم، مؤسسه الإمام الصادق(ع)، الطبعة الأولى، 1420ق؛  العاملي، الشهيد الأول، محمد بن مكي، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، تحقيق و تصحيح، مختاري، رضا، ج 4، ص 139- 140،‌ قم، مكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأولى، 1414ق.
[12]. مجمع الفائدة و البرهان، ج‌12، ص 444.‌ 
[13]. النراقي، المولى أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏18، ص: 328 – 329،  مؤسسه آل البيت عليهم السلام،  1415 ه ق، الطبعة الأولى، قم- إيران.
[14]. حیث یجب علی الشاهد حسب مفاد المادة 236 من قانون المحاكمات المدنية، اليمين - قبل الاقدام على أداء الشهادة- بأنه لا يشهد و لا يقول الا الحق.