Please Wait
الزيارة
6354
محدثة عن: 2010/12/21
کد سایت fa4184 کد بایگانی 11444
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
لو وقعت قطرات من الدم على الارض و تم مسحها بقطعة قماش مرطوبة، فهل یؤدی مسحها بهذه القطعة الى نجاسة المکان الآخر؟ و ما هو حکم السیر علیه؟
السؤال
لو وقعت قطرات من الدم على الأرض و تم مسحها و ازالة عین النجاسة بقطعة قماش مرطوبة، فهل یؤدی مسحها بهذه القطعة الى نجاسة المکان الآخر؟ و ما هو حکم السیر علیه؟ و ما الحکم مع العجز عن تطهیر کل المکان؟
الجواب الإجمالي
لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی.
الجواب التفصيلي

یعتبر الدم من النجاسات التی یؤدی التماس بها بواسطة الرطوبة الى نجاسة الملاقی، و لا یطهر الا بغسلة بالماء بصب الماء علیه مرة واحدة بالماء الکثیر او الجاری؛ و اما بالنسبة الى الماء القلیل فقد قال الفقهاء:

تطهر الارض و الحجر و الفرش و الآجر و الارض الصلبة التی لم ینفذ الماء فیها بالماء القلیل، و لکن ینبغی صب الماء علیها بنحو یجری فوقها و تطهر اذا خرج الماء المصبوب علیها من ثقب ما.[1]

من هنا لو ازیلت عین النجاسة (الدم) من الارض و لم تطهر بالماء قلیلا کان او کثیرا تبقى النجاسة على حالها، فاذا لا مسها شیء -کالقدم- مع الرطوبة فانه ینجس ایضاً و تسری النجاسة منها الى الاشیاء الاخرى حتى الواسطة الثالثة فانها تنجس ایضاً.

و ذلک لان " الشی‏ء الملاقی لعین النجاسة نجس، و إذا لاقى شیئاً طاهراً مع الرطوبة المسریة یتنجس الملاقی له، و کذلک لو لاقى هذا المتنجس بالملاقاة شیئاً طاهراً مع الرطوبة المسریة على الأحوط، و لکن الملاقی لهذا المتنجس الثالث لا ینجس.[2]

کل هذا الکلام یختص بالارض التی لا تتعرض للشمس و الا فهناک طریقة اخرى لتطهیر الارض و هی المطهریة بالشمس:

فإنها ( الشمس) تطهر الأرض و کل ما لا ینقل من الأبنیة و ما اتصل بها من الأخشاب و الأبواب و الأعتاب و الأوتاد المحتاج إلیها فی البناء المستدخلة فیه، لا مطلق ما فی الجدار على الأحوط، و الأشجار و النبات و الثمار و الخضراوات و إن حان قطفها، و غیر ذلک حتى الأوانی المثبتة، و کذا السفینة، و لکن لا تخلو الأشجار و ما بعدها من الاشکال و إن لا تخلو من قوة، و لا یترک الاحتیاط فی الطرادة، و کذا العربة و نحوها، و الأقوى تطهیرها للحصر و البواری، و یعتبر فی طهارة المذکورات و نحوها بالشمس بعد زوال عین النجاسة عنها أن تکون رطبة رطوبة تعلق بالید ثم تجففها الشمس تجفیفا یستند إلى إشراقها بدون واسطة، بل لا یبعد اعتبار الیبس على النحو المزبور. و یطهر باطن الشی‏ء الواحد إذا أشرقت على ظاهره و جف باطنه بسبب إشراقها على الظاهر و یکون باطنه المتنجس متصلا بظاهره المتنجس على الأحوط، فلو کان الباطن فقط نجسا أو کان بین الظاهر و الباطن فصلا بالجزء الطاهر بقی الباطن على نجاسته على الأحوط، بل لا یخلو من قوة، و أما الأشیاء المتعددة المتلاصقة فلا تطهر إذا أشرقت على بعضها و جفت البقیة به، و إنما یطهر ما أشرقت علیه بلا وسط.[3]

و مع عدم التمکن من تطهیر المکان لابد من التعامل بنحو لا یحصل التماس به مع الرطوبة المسریة، و مع حصول المماسة یجب تطهیر العضو بالماء.

ثم انا قد وجهنا السؤال المذکور الى مکاتب العلماء فکان الجواب بالنحو التالی:

مکتب آیة الله العظمى السید الخامنئی(مد ظله العالی):

ج1. مع تیقن سرایة النجاسة الى أماکن اخرى یحکم بنجاستها و الا فتختص النجاسة بالمکان الاول فقط.

2. اتضح جوابه من السؤال الاول.

مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

ینبغی بقدر الامکان اجتناب الاماکن التی تقین من سرایة النجاسة الیها و لا یجب أکثر من ذلک.

مکتب آیة الله السید السیستانی (مد ظله العالی):

لا تحصل الطهارة بمجرد مسح المحل بخرقة مبللة.

مکتب آیة الله صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

کل شیء یلاقی النجاسة مع الرطوبة یکون نجساً و المتنجس حکمه حکم النجس فان لم یتمکن من صب الماء یمکن تطهیر الارض بواسطة الشمس مع الشروط المذکورة فی الرسالة العملیة[4].

لمزید الاطلاع انظر:

1. العنوان:طرق اثبات النجاسة، السؤال 4008. (الموقع: 4356 )

2. العنوان: انتقال النجاسة من الشیء المتنجس، السؤال 3592. (الموقع: 3945 )

3. العنوان: تطهیر الشیء النجس، السؤال 4449. (الموقع: 8845 )

4. العنوان: تنجس الاشیاء الطاهرة، السؤال  808.


[1] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص: 113، مسأله 180

[2] أجوبة الاستفتاءات (بالعربیة)، ج‏1، ص: 45

[3] تحریر الوسیلة، ج‏1، ص: 130.

[4] انظر توضیح المسائل.