الفقه الموروث: هو الاجتهاد و استنباط الأحکام الشرعیة على أساس المنهج القدیم لعلماء الشیعة و الذی تجاوز عمره الألف سنة، بطریقة بقیت راسخاً فی مصنفاتهم. الفقه الموروث هو الذی اعتبره الإمام الخمینی (ره) أفضل منهج و طریق لدراسة و تحقیق و ستنباط الأحکام الشرعیة حیث یقول: «إننی أومن بالفقه الموروث و الاجتهاد الجواهری و لم أُجز التخلف عنهما، و الاجتهاد إنما یصح طبقاً لهذا المنهج، و لکن هذا لا یعنی أن فقه الإسلام غیر متجدد و متطور. و أساس الفقه الموروث محوریة المصادر الأربعة «القرآن، السنة، الإجماع، العقل»، و على الفقیه أن لا یخرج عن هذه المصادر فی عملیة الاستنباط و یعتمد على أمور أخرى، و فی الفقه الموروث یبقى باب الاجتهاد مفتوحاً دائماً بوجه المجتهدین و الفقهاء».
الفقه الموروث: الاجتهاد و استنباط الأحکام الشرعیة على أساس المنهج المتبع قبل ألف سنة من قبل علماء السلف، بطریقة بقیة محفوظة فی کتبهم، مثل جواهر الکلام، مسالک الافهام، کشف اللثام، التذکرة، منتهى المطلب، المکاسب المحرمة، و کتب الإمام الخمینی (ره) فی هذه المطالب، «و الفقه الموروث غیر الحوزة الموروثة، و المقصود باصطلاح «الفقه الموروث» أو «الفقه الجواهری» و الذی استعمله الإمام الخمینی (قدس) هو المنهج و الطریقة القدیمة التی وضع الأئمة (ع) أساسها و قاعدتها، و التی تابعها و أدامها أصحاب الأئمة، و بعد ذلک جاء دور علماء الشیعة الذین اتبعوا نفس المنهج و الطریقة مع الحرص على التوسع و بسط المطالب بما یتناسب مع متطلبات عصرهم و زمانهم، و هذا المنهج فیه قابلیة الإجابة عن التساؤلات الجدیدة و المسائل المستحدثة المطروحة فی دائرة المباحث الفقهیة، و بإمکان الفقیه أن یطلع على هذه المسائل الجدیدة و القضایا المستحدثة و یحیط بتفاصیلها ثم یطبق هذا المنهج فی معالجتها و استنباط الأحکام المناسبة[1].
و الفقه الموروث (الجواهری): هو الفقه الذی اعتبره الإمام الخمینی (ره) کأفضل منهج و طریقة لدراسة و تحقیق و استنباط الأحکام الشرعیة، یقول الإمام فی ذلک: «إننی أومن بالفقه الموروث و الاجتهاد الجواهری و لم أُجز التخلف عنهما، و الاجتهاد إنما یصح طبقاً لهذا المنهج، و لکن هذا لا یعنی أن فقه الإسلام غیر متجدد و متطور. و أساس الفقه الموروث محوریة المصادر الأربعة «القرآن، السنة، الإجماع، العقل»، و على الفقیه أن لا یخرج عن هذه المصادر فی عملیة الاستنباط و یعتمد على أمور أخرى، و فی الفقه الموروث یبقى باب الاجتهاد مفتوحاً دائماً بوجه المجتهدین و الفقهاء. فإن الزمان و المکان عنصران مؤثران فی الاجتهاد، فالمسألة التی یکون لها حکم فی السابق و فی ظل ظروف معینة یمکن أن یکون لها حکم آخر بحسب المعطیات السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة فی عصر آخر بمعنى أن النظر و الدقة فی العلاقات و الظروف السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة قد یحول الموضوع القدیم إلى موضوع جدید و یکون فی ظاهره غیر مختلف عن القدیم، و معنى هذا لزوم إصدار حکم جدید لنفس الموضوع، فعلى المجتهد أن یکون محیطاً و عارفاً بمتطلبات زمانه»[2].
و للفقه الموروث (الجواهری) عدد من الخصائص یمکن إجمالها بالآتی:
1ـ أساس الفقه الموروث محوریة الأدلة الأربعة «القرآن، و السنة، و الإجماع، و العقل»، على الفقیه أن لا یتجاوز هذه المنابع بالاعتماد على أشیاء و أمورٍ خارج دائرتها، کانت طریقة علماء السلف و منهجهم على الاعتقاد بأن القرآن کلام الله و أنه قطعی السند، و لکن لا بد من البحث فیما یخص دلالته، و على سبیل المثال:
قال تعالى: «إنما الخمر و المیسر و الأزلام رجس من عمل الشیطان» فهل أن الآیة تدل على حرمة الخمر أم لا؟ و هل أن «الرجس» یعنی النجاسة المعنویة، أم النجاسة الاصطلاحیة؟ و قد وقع البحث بین الفقهاء فی هذا الأمر، و هکذا فلا بد من البحث فی دلالات القرآن و آیاته.
و أما بالنسبة للسنة فإن البحث یکون فی سند الروایات و دلالاتها معاً، و هذا من خصوصیات و ممیزات الفقه الموروث ( الجواهری) المتمحور فی مصادر الاستنباط الأربعة.
2ـ فی الفقه الموروث (الجواهری) یکون باب الاجتهاد مفتوحاً دائماً أمام الفقهاء و المجتهدین، خلافاً لبعض الفرق الإسلامیة التی حصرت الاجتهاد فی عدد خاص معین، و هذا هو السبب فی تأکید الإمام على الفقه الموروث.[3]