بالنسبة الى حکم العلاقة بین النساء غیر المحارم عن طریق شبکة الانترنیت انظر السؤال رقم 1222 ( الرقم فی الموقع: 1219).
اما بالنسبة الى قضیة تسهیل أمر السلفة المالیة فلا ریب أن حل مشاکل المؤمنین أمر حسن حثت الشریعة الاسلامیة علیه، فقد وردت الکثیر من الروایات فی خصوص حل مشاکل المؤمنین، منها ما روی عن الامام الصادق (ع) أنه قال: "َ مَشْیُ الْمُسْلِمِ فِی حَاجَةِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ خَیْرٌ مِنْ سَبْعِینَ طَوَافاً بِالْبَیْتِ"[1]
کذلک روی عن أمیر المؤمنین (ع) أنه قال: " مَا قَضَى مُسْلِمٌ لِمُسْلِمٍ حَاجَةً إِلَّا نَادَاهُ اللَّهُ عَلَیَّ ثَوَابُکَ و لا أَرْضَى لَکَ بِدُونِ الْجَنَّةِ ".[2]
کما ان قاعدة حمل افعال المسلمین على الصحة تعد من القواعد المسلمة عندنا. لکن بالنسبة الى السلفة المصرفیة و الامور المالیة ینبغی التحقق لکی لا تخدع فی هذا المجال، فان کان بامکانک التحرز و الاحتیاط لنفسک من خلال أخذ المواثیق و التعهدات القانونیة من المرأة فحینئذ یمکنکم الاقدام على ذلک. فالامر یعود الیکم فی تشخیص ذلک.